+A
A-

تعويض عامل أكثر من 1800 دينار.. بعد تخلف شركته عن سداد أجرته تحت مبرر تناول الكحول

تخلفت شركة عن سداد أجرة عامل لديها لمدة 7 شهور ما حدا بالعامل برفع دعوى قضائية ضدها طالبا فيها إلزام الشركة بسداد مستحقاته والتعويض عن التأخير فيها، إلا أنه تفاجئ بادعاء الشركة له بشربه للمشروبات الكحولية في مقر العمل وذلك لسقوط مستحقاته العمالية.

وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي صلاح جابر بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد الشركة التي يعمل بها طالبا فيها بتسليمه المحامي صلاح جابر الأجور المتأخرة من شهر نوفمبر 2022 وحتى يونيو 2023 وتعويضه عن التأخير في سداد الأجر، وبدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وإعطائه شهادة خبرة، على سند من القول بأنه التحق بالعمل في الشركة المدعى عليها في يوليو 2020 بوظيفة رئيس المجموعة وبأجر شهري قدره 290 دينارا، وكان يستلم أجوره الشهرية بشكل منتظم إلا أن المدعى عليها وبعد ان سلمت المدعي أجره شهر أكتوبر من العام 2022 توقفت عن إعطائه أجوره المستحقة حتى شهر يونيو من العام 2023 والتي انتهت فيها علاقة العمل بين الطرفين بإلغاء تصريح العمل، ولم تقم الشركة بعد ذلك بسداد المستحقات العمالية للمدعي ما حدا به لرفع دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته.

وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محضر جلساتها، وفيها طلب وكيل الشركة المدعى عليها برفض الدعوى لحبس المدعي بسبب حكم سابق قد صدر عليه باختلاسه لمال من الشركة وحبسه 3 أشهر على ذمة ذلك، حيث نفذ المدعي محكوميته لدى إدارة الإصلاح والتأهيل وسدد قيمة المبلغ المختلس، علاوة على تقديم الشركة المدعى عليها لشاهدين من الموظفين العاملين في الشركة والذين أفادوا بأنهم شاهدوا المدعي وهو يحتسي المشروبات الكحولية في مكان العمل.

وأشار وكيل المدعي المحامي الجابر بأن الشهود قد لفقوا الاتهام بحق المدعي بصورة مفبركة لتسقط رواتبه وحقوقه العمالية من الشركة المدعى عليها، حيث إن موكله المدعي كان يحتشي عصير فواكه وليس مشروبا كحوليا وهو يباع في السوبر ماركت.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بانتهاء علاقة العمل بين الطرفين بسبب إلغاء تصريح العمل، وكانت المحكمة قد أخذت بأقوالهم بشأن واقعة حبس المدعي فقط دون باقي الأقوال.

وحيث إنه عن طلب الأجور المتأخرة عن الفترة من نوفمبر من العام نوفمبر 2022 لغاية شهر يونيو من العام 2023 والتعويض عن التأخير في سداد الأجر، وكان من المقرر قانونا بالمادة 4/40 من قانون العمل أنه إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل؛ وبالمادة 46/ أ من ذات القانون.

لما كان ذلك وأخذا به وكانت المدعى عليها الشركة هي المكلفة قانونا بإثبات سدادها لأجر المدعي ولم تقدم ما يفيد سداده عن المدة المطالب بها، وكان الثابت من خلال الشهادة الصادرة من النيابة العامة أن المدعي قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وقد نفذ العقوبة لدى إدارة الإصلاح والتأهيل لمدة 3 أشهر، ومن ثم لا يستحق المدعي أجرا عن هذه الفترة فقط، وعليه حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1528 دينار قيمة أجوره المتأخرة عن الفترة المبينة بالأسباب، والفائدة بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع % 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 % سنويا من هذا الأجر وحتى تمام السداد، وإلزامه بدفع 200 دينار بدل إجازة سنوية، ومبلغ 108 دينار مكافأة نهاية الخدمة، والفائدة القانونية منها بواقع 1 % سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبتسليم المدعي شهادة نهاية خدمة، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.