+A
A-

نقل تراخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر حال وفاة المرخص له

يعتزم مجلس الشورى في جلسته القادمة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بصيغته المعدلة.
وقالت لجنة المرافق العامة والبيئة إن الاقتراح بقانون يأتي لزيادة الإنتاج من الثروة السمكية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، عن طريق تشجيع إنشاء المزارع السمكية والأحياء المائية والإشراف عليها، وتقديم الخبرة والإرشادات الفنية والمنح والقروض للصيادين.
وتابعت "نقل تراخيص سفينة الصيد إلى الزوجة والأبناء القصر حال وفاة المرخص له، إذا لم يكن لهم مصدر دخل آخر سوى إيراد سفينة الصيد وذلك طبقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير، بالإضافة الى سد الفراغ التشريعي وذلك بتحديد الحالات التي يجوز فيها لسفن الصيد البحرينية السير والوقوف في المياه المحظور الصيد فيها، وحظر قيام السفن الأجنبية بالصيد في مياه الصيد البحرينية".
ومن جهتهم، أفاد ممثلو وزارة شؤون البلديان والزراعة وكالة الزراعة والثروة البحرية بتوافقهم مع اللجنة في أهداف الاقتراح بقانون وعدد من مواده، إلا أنهم رأوا أن يعاد النظر في بعض المواد، منها المادة 29 في شأن حظر الصيد على السفن الأجنبية ليكون الحظر متعلقًا بالصيد التجاري وليس الصيد في عمومه، والمادة 30 بشأن الحظر البيطري حيث أن هذا الأمر منوط بقانون آخر، والمادة (12 مكررًا) حيث أن موضوع "نقل ترخيص السفينة" إلى الزوجة والأبناء القصر أمر له تفاصيل عدة ينبغي دراستها ومراعاتها، والمادة (21 مكررًا) إذ أن تقديم القروض أمر موكل إلى جهات أخرى ذات صلة بالدعم المالي مثل "تمكين".
من جانبهم، أشاروا ممثلو وزارة النفط والبيئة من المجلس الأعلى للبيئة الى توافقهم مع الأهداف التي يرمي لعا الاقتراح بقانون، مؤكدين على أن هنالك عددا من القرارات التي ستصدر في الفترة القادمة، تعالج جوانب مما احتواه الاقتراح بقانون.
وأوصت اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية بصيغته المعدلة.