+A
A-

إلزام صاحب العمل بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بسكن العمال

قالت وزارة العمل في ردها على السؤال المقدم من النائب مريم الظاعن بشأن المناطق التي تم تحديدها كمواقع لسكن العمال في المناطق البعيدة عن العمران، بأنه وطبقاً لمراجعة لتشريعات باقتراح بتعديل قانون العمل وذلك عن طريق إضافة المادة التالية" يلتزم صاحب العمل الذي يوفر -اختياراً- مساكن لعماله بالاشتراطات والمواصفات التي يصدره بتحديدها قرار من الوزير".

"ويصدر من الوزير، بعد أخذ رأي الوزارات المعنية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، قراراً بتحديد اشتراطات، ومواصفات تلك المساكن".

حيث رفع التعديل المقترح للجنة الوزارية للشئون القانونية، لدراسة، واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأضاف رد وزارة العمل" وتبعاً للمادة المقترحة سيكون صاحب العمل الذي يوفر بشكل اختياري مسكن لعماله ملزم بالإخطار عن السكن بالإضافة للاشتراطات، والمواصفات الأخرى التي سيصدر بتحديدها قرار من الوزير، أي أن نطاق المادة المقترح اضافتها قد تجاوز القيد الخاص بالقرب أو البعد عن مناطق العمران، ويشمل تطبيق المواصفات والاشتراطات الجميع المناطق بلا استثناء حال توفير صاحب العمل للمسكن".

وقالت" أما بخصوص المادة رقم (11) من قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 ، والتي يلتزم بموجبها صاحب العمل بتوفير ما يلزم من الوجبات الغذائية المناسبة والمساكن الملائمة لعماله الذين يزاولون العمل في المناطق البعيدة عن العمران، وتطبيقاً لنص المادة سالفة الذكر، تم إعداد مقترح قرار وزاري بشأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران حيث أن هذا القرار لايزال في طور الإصدار والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال
الإجراءات المتبعة للإصدار".

وبشأن تحديد مواقع لاختيار سكن العمال في غير المناطق البعيدة عن العمران، اجابت الوزارة" يتم تنظيم وتصنيف مناطق سكن العمال في غير المناطق البعيدة عن العمران وفقاً لقرارات اعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير ومنها مناطق سكن العمال (LR)‏ من إدارة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2023 بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين".

واكملت" وبناءً عليه فإن اختصاص وزارة العمل يتمثل في التفتيش على المساكن الذي وفرها صاحب العمل لعماله اختياراً بعد الإخطار عن السكن لدى الوزارة المعنية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية ذات الاختصاص".

وفي الرد على التساؤل بأنه
هل الوزارة بمجرد قيام أصحاب الأعمال المخاطبين بالقرار رقم (40) لسنة 2014 بإخطارها بمواقع السكن؟" اجابت وزارة العمل" تقوم الوزارة المختصة بتلقي إخطارات أصحاب العمل بشأن مساكن عمالهم هي وزارة الصحة بموجب القرار رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية الصادر في 29 نوفمبر 2020 ".

وتابعت" وبعد إتمام عملية الإخطار من قبل أصحاب العمل لوزارة الصحة وبموجب التنسيق بين وزارتي الصحة والعمل، يقوم جهاز التفتيش بوزارة العمل باستلام قائمة المساكن المخطر عنها لدى وزارة الصحة بغرض زيارتها ضمن برامج التفتيش الدوري والتحقق من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في قرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن مواصفات واشتراطات مساكن العمال وقرار وزير الصحة رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال".

وبشأن التساؤل حول توجيه اعتراض بشأن المواقع المختارة للسكن من جانب أصحاب الأعمال، علقت الوزارة" إن الاعتراض بشأن المواقع المختارة للسكن من جانب أصحاب الأعمال لا يقع ضمن اختصاص الوزارة".

وأضافت" توجد آلية للإخطار عن مساكن العمال لدى وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تنفيذا للقرار رقم (76) لسنة 2020 ومن ضمن الآلية المتبعة لدى وزارة الصحة هو القيام بالتحقق من وجود سكن العمال ضمن المواقع المسموح بسكن العمال فيها".

وقالت وزارة العمل" وعطفاً على ذلك لا يتم تسجيل السكن لدى وزارة الصحة وفقاً للإخطار ما لم يكن ذلك السكن ضمن المناطق المسموح بسكن العمال فيها وفقاً للاشتراطات التنظيمية للتعمير".

وبشأن التساؤل بقيام الجهات المختصة بالسلامة المهنية بالتفتيش دورياً على تلك المساكن للتأكد من التزام أصحاب الأعمال قالت" يقوم جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بالوزارة بإعداد وتنفيذ برامج تفتيش دورية على مساكن العمال الذي قام أصحاب العمل بالإخطار عنها لدى وزارة الصحة التزاماً بالقرار رقم (76) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال".

وأضافت وزارة العمل" ويعمل الجهاز المذكور على التحقق من الاشتراطات الواردة في قرار وزير العمل رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال بالإضافة إلى التنسيق مع المعنيين بوزارة الصحة بشأن التأكد من الالتزام بالاشتراطات الواردة في قرار وزير الصحة رقم (76) لسنة 2020 بشأن المواصفات الصحية للمساكن".

واكملت" ومن أبرز الاشتراطات الواردة في القرارين المذكورين والتي يتم التحقق من توافرها من قبل المختصين بوزارة العمل ووزارة الصحة ما يلي :

أ- ضرورة الالتزام بالمواصفات اللازمة للتوصيلات والتمديدات والصناديق الكهربائية والاشتراطات التفصيلية لغرف النوم بحيث لا تقل المساحة لكل عامل عن أربعة أمتار مربعة ولا تضم أعداداً أكثر مما تستوعب، وتتوفر بها إضاءة وتهوية جيدة وخزانات كافية لحفظ الملابس.

ب- الاشتراطات الخاصة بمكافحة الحريق، حيث يتعين على صاحب العمل ضرورة الحصول على شهادة سلامة من إدارة الدفاع المدني، وتوفير صندوق إسعافات أولية، بالإضافة إلى المواصفات التفصيلية للمطابخ ودورات المياه ومصادر مياه الشرب، ووسائل الصرف الصحي، وغيرها من الاشتراطات الأخرى.

ت- التزام صاحب العمل بالقيام بالصيانة الدورية لكل مسكن وإجراء التصليحات العاجلة واللازمة.

وبشأن التساؤل حول هل تم تحرير مخالفات بشأن مواقع أو مواصفات تلك المساكن؟ وما وجه التصرف بشأنها ؟ اجابت الوزارة" يقوم جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات السلامة والصحة في المساكن الذي قاموا بتوفيرها لعمالهم والإخطار عنها، وذلك وفقاً لقانون العمل رقم (36) لسنة 2012 والقرار رقم (40) لسنة 2014 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال".

وزادت" وعند رصد مخالفة بشأن اشتراطات السلامة والصحة في مساكن العمال، يقوم مأمور الضبط القضائي باتخاذ الإجراءات التالية، تحرير تنبيه لصاحب العمل في المخالفات غير الجسيمة ومنح صاحب العمل فترة لا تتجاوز شهراً واحداً لاتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن الملاحظات المرصودة في المسكن".

وأضافت" القيام بزيارة سكن العمال بعد انتهاء المهلة الممنوحة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية وذلك للتحقق من اتخاذ الإجراءات المطلوبة، بالنسبة للمخالفات الجسيمة التي يتم يرصدها في مساكن العمال فإنه يتم على
الفور مخاطبة الجهات ذات العلاقة بطبيعة المخالفة المرصودة ليتم تحرير محضر المخالفة بشأنها".

وقالت وزارة العمل" عند عدم توفير وسائل صالحة لمكافحة الحريق وعدم الحصول على شهادة السلامة من الحريق فإنه يتم مخاطبة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية للقيام باتخاذ اللازم في هذا الشأن".

واردفت" يتم إدراج السجل التجاري للمنشأة ضمن قائمة الملاحظة في النظام الإلكتروني لإدارة العمالة الوافدة بهيئة تنظيم سوق العمل والذي يترتب عليه وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة ووقف تجديد تصاريح العمل وغيرها من المعاملات الأخرى الخاصة بتصاريح العمل".

وبشأن التساؤل بأنه هل قدمت شكاوى من العمال بخصوص عدم التزام أصحاب الأعمال باشتراطات الأمن والسلامة والصحة داخل تلك المساكن؟ اجابت وزارة العمل" عادة ما تكون نسبة الالتزام مرتفعة في المساكن التي قام بتوفيرها صاحب العمل
والاخطار عنها لدى الوزارة المعنية وذلك لكونها تخضع للرقابة المستمرة سواء من قبل مفتشي وزارة العمل أو من قبل مشرفي المساكن في الشركات".

وأضافت" تم توفير الأنظمة اللازمة لاستلام الشكاوى من قبل العمال في حال وجود مخالفات في مساكن العمال التي قام صاحب العمل بتوفيرها والإخطار عنها وفقاً لأحكام القانون، وفي حال تلقي شكاوى متعلقة بهذا الشأن، تتم زيارة هذه المساكن واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب العمل المخالفين في حال ثبتت صحة الشكاوى".

وبشأن التساؤل حول تصور الوزارة بشأن تحديد مواقع بعينها كتجمعات لسكن العمال خاصة العمالة الأجنبية؟ قالت الوزارة" تدعم وزارة العمل الجهود الوطنية الساعية لتحديد وتنظيم مواقع سكن العمال الأجانب، بحيث تضمن الحفاظ على النسيج الاجتماعي في المناطق العائلية، وتوفر الخصوصية لمناطق سكن المجتمعات المحلية".

وواصلت بسياق ردها" وقد قامت وزارة العمل في هذا الصدد بإعداد وتطوير دليل معايير السكن العمالي والخدمات الملحقة به لاستيعاب أكثر من 500 عامل".