العدد 5421
الجمعة 18 أغسطس 2023
banner
حماية الأسرار التجارية
الجمعة 18 أغسطس 2023


التجارة لها أسرار، كغيرها من المهن والنشاطات الأخرى، ولذا، فمعظم العمليات والنشاطات التجارية يحميها القانون. في البحرين، القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية، وموظفو إدارة الملكية الفكرية هم المختصون بتنفيذ أحكام هذا القانون، الذي يتناول أحكاما هامة في هذا الخصوص. منها على سبيل المثال، لصاحب الحق في الأسرار التجارية منع الغير من التعدي عليها بأي فعل من الأفعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة ويجوز لصاحب الحق، أو من آلت إليه حقوقه، أن يتصرف مع الغير بعوض أو بغيره. ويعتبر مخالفة للممارسات التجارية الشريفة قيام أحد المتعاقدين بإفشاء المعلومات السرية. أو قيام البعض بإفشاء سرية المعلومات المؤتمنة، والتحريض على إفشائها، والحصول عليها بالطرق غير المشروعة، كالطرق الاحتيالية  أو التجسس أو السرقة أو الرشوة أو غيرها.
 أو حصول شخص على الأسرار التجارية من آخر، إذا كان يعلم أو كان في إستطاعته أن يعلم، بأن حصول ذلك الشخص عليها كان نتيجة ارتكابه فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه. ولا يعتبر التوصل إلى الأسرار التجارية نتيجة بذل الجهود أو الإمكانات الذاتية المستقلة مخالفة للممارسات التجارية الشريفة.
عند الاعتداء أو لتوقي أي اعتداء على أي من الحقوق المنصوص عليها في  القانون، فإن لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة. وعليه إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات، بما في ذلك المستورد منها إثر وروده، والمواد والآلات والأدوات التي تستخدم، أو تكون قد استخدمت في ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. توقيع الحجز التحفظي على الأشياء المشار إليها أعلاه، وقف التعدي.
ويتعين أن يرفق بالعريضة الأدلة الكافية على أن الطالب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرض للتعدي أو على وشك التعرض له. ويجوز أن يشمل الأمر الصادر باتخاذ أي إجراء كندب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لحماية ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق.
 
ويجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال العشرة أيام التالية لتاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه، بحسب الأحوال،  وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليا أو جزئيا ويجب أن ترفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.
 
 
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن الأسرار التجارية المحمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو بحيازتها أو باستخدامها، مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن تلك الوسيلة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط، بحسب الأحوال، لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر ونشر الحكم في صحيفة محلية يومية.
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف المنتجات أو السلع المتحصلة من الجريمة بما في ذلك السلع المستوردة من الخارج أثر ورودها، والآلات والأدوات التي استخدمت فيها. ولها في حالة الحكم بالبراءة أن تأمر بمصادرة أو إتلاف الأشياء إذا ما ألحقت أضرارا أو استعملت للتعدي على حقوق صاحب الحق. وهكذا نجد أن القانون يضع الأحكام لتقديم الحماية للأسرار التجارية لفائدة صاحبها باعتباره صاحب الحق الذي بذل الجهد والعرق لتأسيس تجارته مع الحفاظ عليها لتكون رائدة في المستقبل. وهذا الوضع للحماية، يعزز ويدعم العمليات التجارية في ظل المنافسة التجارية الشريفة بين كل التجار. وفي هذا المعنى يأتي نهي رسولنا الكريم (ص) وتوجيهه (لا يبيع الرجل على بيع أخيه)، لجعل التجارة مبرأة من كل شائبة وسليمة وعلى أسس ودعائم شريفة تحفظ حقوق الجميع.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .