+A
A-

تعديلات لائحة "النواب" تزيد من كفاءة العمل التشريعي وتنظيمه

  • التعديلات تمنح صلاحيات أكبر لرئيس المجلس لضبط إدارة الجلسات والحفاظ على السرية

  • ضمان مشاركة جميع الأعضاء في اللجان النوعية الدائمة

  • المادة (127) ضرورية كون الحكومة لا تستطيع النظر برغبات النواب قبل إقرار برنامج الحكومة

  • إضفاء مزيد من التنظيم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وحسم مشاريع القوانين المتراكمة في المجلس الوطني منذ الفصل التشريعي الأول

  • المادة (138) جاءت لتنظيم وقت مناقشة الأسئلة البرلمانية ومنع سقوطها مع انتهاء أدوار الانعقاد، والحفاظ على وقت المجلس.

  • يجوز إعادة تعيين النائب في مثل درجته الوظيفية السابقة لتمنحه الأمان أثناء ممارسة عمله النيابي.

 


أكد أستاذ القانون العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة البحرين، الدكتور مروان المدرس، على أهمية التعديلات الأخيرة الصادرة بمرسوم بقانون رقم ( 38) لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تهدف إلى زيادة كفاءة العمل التشريعي وتنظيمه بناء على ما تراكم من خبرات سابقة.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية، أمس الأربعاء، لمناقشة التعديلات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحضور أعضاء مجلس الأمناء ونخبة من الأكاديميين والمهتمين.
في بداية الجلسة استعرض الدكتور المدرس آلية التعديلات، والتي جاءت من خلال المرسوم بقانون، وهو إحدى الأدوات الدستورية المنصوص عليها في دستور مملكة البحرين، وتحديدًا المادة (38) منه، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون لابد أن يعرض على مجلسي الشورى والنواب لإقراره خلال شهر من تاريخ أول اجتماع، ما يعني أن القرار النهائي بشأن التعديلات بيد المجلسين.
وأشار المدرس إلى أن التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب جاءت بهدف زيادة كفاءة العمل التشريعي للمجلس وتنظيمه، مستفيدًا من خبرة الفصول التشريعية السابقة، والحفاظ على وقت المجلس، ومنح الرئيس اختصاصات لضبط إدارة الجلسات والحفاظ على السرية في الجلسات السرية.
كما تهدف التعديلات، حسب الدكتور المدرس، إلى تنظيم آلية سن القوانين والحد من الاقتراحات الارتجالية غير المدروسة التي تتم أثناء مناقشة مشاريع القوانين، وممارسة المجلس لصلاحية إبداء الرغبات بعد إقرار برنامج الحكومة، وأخيرًا حسم مصير مشاريع القوانين من الفصول التشريعية السابقة.
وأكد المدرس أن تعديل المادة (21) من اللائحة لم يحرم النواب من حق تشكيل لجان مؤقته؛ بل جعل تقديم الطلب منوطًا برئيس المجلس باعتباره من يتولى اختصاص مراقبة لجان المجلس وفقًا للمادة (12) من اللائحة، فإذا وجد الرئيس من خلال هذه المراقبة أو طلب منه مجموعة من أعضاء المجلس الحاجة الى تشكيل لجنة مؤقتة، بادر بتقديم طلب تشكيل اللجنة المؤقتة إذا وجد أن هنالك حاجة لهذا الأمر، فالتعديل الجديد أناط به هذا الاختصاص، علما ان قرار الموافقة على تشكيل اللجان المؤقتة بيد المجلس.
وبشأن التعديل الوارد في المادة (23) من اللائحة، والذي أوجب اشتراك عضو مجلس النواب في إحدى لجان المجلس النوعية، أشار إلى أن التعديل جاء بهدف ضمان مشاركة جميع الأعضاء باللجان النوعية الدائمة، لأن النص بصيغته السابقة لا يشترط اللجان النوعية وإنما إمكانية الاشتراك في أي لجنة ومنها اللجان المؤقتة فقط.
وأكد الدكتور المدرس على أهمية وضرورة التعديل على المادة (38) من اللائحة، كون أن الرئيس والحكومة أطرافًا مهمة في الجلسة، فإذا وجد أن الموضوع يتطلب مزيدًا من الدراسة أو التأجيل كان لهما ذلك، وهو ما قد يرفع الحرج عن رئيس اللجنة والمقرر لأن طلبهما بإعادة التقرير إلى اللجنة قد يجابه بنقد من أعضاء اللجنة على أساس أن اللجنة لم تفِ بالموضوع حقه من الدراسة، مشيرًا أن التعديل يصب في مصلحة الموضوع ويمنح اللجنة فرصة أخرى لدراسته على ضوء الملاحظات التي تطرح في الجلسة.
وانتقل المدرس لمناقشة التعديلات على المواد (64، 66، 67، 68)، مؤكدًا أنها وسعت صلاحيات الرئيس من أجل تمكينه من ضبط الجلسة، وهي تتوافق مع المادة 12 من اللائحة التي حددت مهام رئيس المجلس. 
وبهدف إضفاء مزيد من التنظيم على العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، أوضح الدكتور مروان المدرس أن تعديل المادة (102) كان ضروريًا، لأن المادة تهدف لحسم مشاريع القوانين المتراكمة في المجلس الوطني منذ الفصل التشريعي الأول لعدم وجود آلية قانونية سابقة.
في حين جاء تعديل المادة (105) من اللائحة ليعالج الخلل الموجود فيها، إذ إن لجان المجلس تدرس مشاريع القوانين لمدد طويلة قد تقارب السنة في اجتماعات مطولة مع الحكومة والخبراء والمستشارين، ثم يفاجأ المجلس بتعديل شفهي يقدم من أحد أعضاءه أثناء الجلسة الذي قد لا يملك المعلومات الكافية حول مشروع القانون، لذلك فإن التعديل سيؤدي إلى الحد من اقتراح التعديلات الارتجالية وغير المدروسة، وفي ذات الهدف جاء تعديل المادة (106) أيضاَ سعياً لإحالة التعديلات المستعجلة التي تقدم أثناء الجلسة إلى اللجان لمزيد من الدراسة.
وأوضح الدكتور المدرس أن المادة (108) تتعلق بنص المادة (74) المنظمة لمناقشة الاقتراحات، حيث تبدأ بتوصية اللجنة ثم ما قدم من تعديلات الأعضاء حسب اسبقيتها، وإذا رفضت هذه التعديلات يؤخذ الرأي على النص الأصلي.
وعن مبررات تعديل المادة (127) من اللائحة الداخلية، أوضح المدرس أن الحكومة لا تستطيع النظر برغبات النواب قبل إقرار برنامج الحكومة، فقد تكون الرغبات جزء من برنامجها أو تتعارض مع سياستها المالية، لذا لا يمكن أن تقدم أي رغبات إلا بعد إقرار برنامج الحكومة.
ومن أجل الحفاظ على المجلس؛ جاء تعديل المادة (130) من اللائحة، لأن الأصل في الاقتراح برغبة أن يقدم من نائب واحد وإن تبناه نواب آخرون، ويستطيع مقدم الاقتراح شرحه بصورة وافية أمام المجلس للتصويت عليه، كما أن المادة خولت رئيس المجلس صلاحية منح الكلام لأحد مؤيدي الاقتراح وأحد معارضيه، وهذا التعديل سيساهم في منح المجلس الوقت الكافي لمناقشة كثير من الاقتراحات برغبة التي يسقط كثير منها لانتهاء الفصل التشريعي دون مناقشة.
فيما جاء تعديل المادة (138)، لتنظيم مناقشة الأسئلة البرلمانية، وسيؤدي لمنع سقوط الأسئلة البرلمانية بانتهاء أدوار الانعقاد، لأن التجربة والإحصائيات المتوفرة لدى المجلس أثبتت إلى أنه تعذر إدراج كثير من الأسئلة على جداول الأعمال لعدم وجود الوقت الكاف، منوهًا أن تنظيم وقت مناقشة الأسئلة البرلمانية سيمنع سقوطها.
وأوضح أن تعديل المادة (43) جاء لتحقيق الانسجام مع مبدأ سرية الجلسة، حيث إن سرية الجلسة له أسباب جدية وحقيقية، لذلك لابد من وضع قيود لتحقيق هذه السرية التي ارتضاها المجلس ووافق عليها.
واختتم الدكتور مروان المدرس الحلقة النقاشية بالإشارة إلى أن المادة (209) مكرر جاءت لتلبية الطلبات والاقتراحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس، فيجوز لجهة العمل إعادة تعيين النائب في الوظيفة التي كان يشغلها أو إلى وظيفة مماثلة، وهذا التعديل يصب في مصلحة أعضاء مجلس النواب ويمنحهم الشعور بالأمان أثناء ممارسة مهامهم النيابية، ويعوضهم عن حالة فقدان الراتب التقاعدي بسبب إلغاء قانون تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب.