+A
A-

يَسْكَر ويُكسِّر محتويات المحل ويتهم زميله باختلاس جوازه

المحامي عمر العمرحكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى حضوريا ببراءة متهم مما نسب إليه من اختلاس جواز سفر المجني عليه والمسلم للمتهم على وجه الوديعة. 
ودفع المحامي عمر العمر تلك التهم لكون الأدلة القائمة في الدعوى أحاطها الشك واكتنفتها الريبة، فضلاً عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام وأقرّ بحجزه جواز سفر المجني عليه، إضافة إلى قيامه بتسليم هيئة تنظيم سوق العمل جواز المجني عليه.  
وقال “يشترط لتحقق وتوافر قيام جريمة خيانة الأمانة الواردة بنص المادة 395 فقرة “1” من قانون العقوبات والتي تنص على: (يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة)”.
وأضاف إن جريمة خيانة الأمانة تتطلب فضلاً عن القصد العام قصداً خاصاً ألا وهو اتجاه إرادة الجاني إلى تملك الشيء المسلم عليه وحرمان مالكه منه وحيث إن لما تقدم وقد خلت الأوراق منه من توافر القصد الجنائي لدى المتهم واتجاه نيته لتملك جواز السفر الخاص بالمبلغ، فقد أقر المتهم عند سؤاله بمحضر الضبط أن جواز السفر بحوزته وأنه يرفض تسليمه مؤقتاً ذاكراً أنه يريد أن يضمن حقوقه لأن المجني عليه  قام بتخريبات وتكسير بمكان العمل إضافة إلى قيامه  بالإضراب عن العمل.
ولفت إلى أنه دائماً ما يتناول المشروبات الروحية وأن المتهم يطلب منه إصلاح تلك الأضرار وتعويضه عن ذلك فلم تتجه نية وإرادة المتهم إلى تملك جواز سفر المجني عليه أو الاستيلاء عليه، وفضلاً عن ذلك فقد قام المتهم بتسليم جواز سفر المجني عليه إلى هيئة تنظيم سوق العمل ولكنه كان يحتفظ به حتى يقوم المجني عليه بإصلاح ما قام به من أضرار وتلفيات بمقر العمل لذلك حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام.