إلزام شركة مقاولات بسداد 58 ألف دينار امتنعت عن سداده 10 سنوات
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات (المدعى عليها) بسداد مبلغ وقدرة 58 ألف دينار للمدعية، وهي شركة مقاولات أيضا وذلك قيمة عقد مقاولة امتنعت عن سداده لمدة 10 سنوات.
وقال المحامي عصام الطيب “تتخلص وقائع الدعوى في أن المدعية نفذت أعمال مقاولة من الباطن لصالح المدعى عليها الأولى (شركة مقاولات) لإحدى المشاريع الكبرى بالبحرين في منطقة المحرق وذلك مقابل مبلغ مالي”.
وأضاف “حيث إن المدعى عليها الأولى تخلفت عن السداد رغم استلامها لمبالغ المشروع المتفق عليها من المدعى عليها الثانية، الأمر الذي دفع بالمدعية بإقامة الدعوى ضد المدعى عليهما أمام المحكمة الكبرى المدنية العاشرة وطلبت في دعواها مبلغا مؤقتا وقدره 5001 دينارا، وقدمت تقرير خبرة في تلك الدعوى”.
وأكمل محامي المدعية قائلًا “انتهى الخبير إلى انشغال ذمة المدعى عليها الأولى نظير تنفيذ أعمال المقاولة بمبلغ 63 ألف دينار عن الأشهر من ديسمبر 2013 ويناير وفبراير ومارس 2014، وحيث إن المحكمة اطمأنت لذلك التقرير وبنت حكمها عليه بأحقية المدعية بذلك المبلغ إلا أنها قد قصرت طلباتها بمبلغ 5001 دينارا، وحيث إن المدعية لم يتسن لها تعديل طلباتها في تلك الدعوى، قامت برفع دعوى مماثلة للمطالبة بالمبلغ المتبقي”.
وقال الطيب “ قدمت المدعية دليل لدعواها عبارة عن حكم المحكمة الصادر، مستخرج من السجل التجاري الخاص بالمدعية والمدعى عليهما، (كروت العمال وساعات العمل، مجموعة من المستندات)”.
وحيث إنه لما كان من المقرر قانونًا وفقًا للمادة الأولى من قـانـون الإثبات (على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه)، كما نصت المادة 99 من القانون (الأحكام التي حازت قـوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قـبـول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها). كما نصت المادة 584 من القانون المدني على أن (المقاولـة عـقـد يـلـتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه).
لهذه الأسباب قال الطيب “حكمت المحكمة أولًا برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الثانية، ثانيًا إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية مبلغا وقدره 58 ألف دينار، والفائدة القانونية بواقع 1 % سنويًا اعتبارًا من تاريخ 15 يونيو 2021 حتى تاريخ السداد التام وإلزامها بالمناسب من المصاريف. ثالثًا: عدم جواز النظر في طلب المدعية المتعلق بالتعويض عن التأخير في سداد الفواتير لسابقة الفصل فيه بالدعوى رقم 022021097339. رسوم الدعوى قدرها 12666.500 دينارا، تستحصل من المدعى عليها الأولى وتسدد للمدعية، رسوم الصيغة التنفيذية 10 دنانير تستحصل من المدعية.