+A
A-

زوج مخلوع تهرّب عن النفقة والمحكمة تلزمه بــ 330 دينارا شهريا

المحامي سالم غميضقضت محكمة التمييز بقبول طعن ينقض حكما سابقا برفض نفقة أب لابنته وبدل مسكن حضانة وأجر حضانة، وحكمت بإلزام الأب أن يؤدي 100 دينار شهريا كبدل مسكن حضانة لابنته، ومبلغ 30 دينارا شهريا كأجر حضانة، وتأييد نفقة 100 دينار ومثلها مرتين بدل كسوة العيدين. وفي تفاصيل القضية أنه في 2019 أقامت أم دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية بطلب الحكم بفرض نفقة شهرية لها ولابنتها وكسوة العيدين وبدل سكن وأجر حضانة ورضاع، وقالت إن الأب امتنع عن الإنفاق عليهما.
وأقامت الأم بدعوة بعد تعذر الصلح بمكتب التوفيق الأسري، وحكمت المحكمة بفرض نفقة زوجية للأم وقدرها 100 دينار شهريا ومثلها مرتان في السنة لكسوة العيدين، كما فرضت نفقة شاملة للبنت قدرها 120 دينارا شهرها ومثلها مرتان في السنة لكسوة العيدين.
وبعد استئناف الأب الحكم بطلب تعديل النفقة المفروضة للبنت والقضاء لها بكل طلباتها حكمت المحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
وعليه طعنت الأم في الحكم بطريق التمييز وحسب محامي الأم سالم غميض أن الطعن على أسباب أولها أن البنت في حضانة موكلته بموجب حكم قضائي بعد أن خلعت الأب في 2020 وأن نفقة البنت ومنها بدل المسكن تقع على الأب، واختارت الأم أجر مسكن حضانة بدلا من توفير مسكن وهو حق كفله لها قانون الأسرة، حيث إنه ووفقا للفقه السني أن الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجر بدلا عن سكنها مع المحرضين تستحق أجر مسكن تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي وفقا لقدرة ويسار المنفق وحال المنفق عليهم، كما أن نفقة الابن واجبة شرعا على أبيه وتشمل بدل مسكن الحضانة.
وبين المحامي غميض أن الاستئناف قضى برفض الطلب بفرض نفقة بنوعيها للبنت وبدل كسوة العيدين على الرغم من أنها بحضانة الأم ونفقتها على أبيها، ودفع بأن امتناع الأم عن العودة لمسكن الزوجية لا يسقط حقها في المطالبة بنفقة البنت ذلك أن النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وغيرها مما يقتضيه العرف وتقدر بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليه، وأن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
وأفاد بأن الاستئناف قضى برفض طلب الأم بفرض أجر حضانة لها مع أن البنت في حضانتها وتقوم على خدمتها ورعايتها، دافعا بأن أجرة الحضانة هي المقابل الذي تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانة الصغير وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له، وتقدر بالنظر لسعة المنفق، وكان الثابت أن البنت ما زالت في سن حضانة النساء وحضانة والدتها.
وعليه تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص رفض فرض بدل مسكن الحضانة وأجر الحضانة للمستأنفة وتقدر الأول بمبلغ 100 دينار شهريا والثاني 30 دينارا شهريا على أن يكون الفرض اعتبارا من تاريخ طلاق الأم وتأييد الحكم المستأنف بشأن النفقة المفروضة للبنت وقدرها 120 دينارا شهريا ومثلها مرتان في السنة لكسوة العيدين.