+A
A-

براءة خمسينية من نقل ركاب "طلبة مدارس" بدون ترخيص

أفادت المحامية ابتسام الصباغ أن المحكمة الصغرى الجنائيه برأت موكلتها التي تبلغ من العمر 56 سنة، من نقل طلبة مدارس بدون ترخيص، كما برأت كذلك المتهمة الثانية "شركة نقليات" من مساعدة المتهمة الأولى بالاتفاق والاشتراك بنقل الركاب.

وقالت الصباغ أن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها بأنها وبعد تمحيص الدعوى وأحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة_ووزانت بينها وبين أدلة النفي، دخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وترى المحكمة أن الاتهام المسند الي المتهمتين تحيط به من جوانبه جميعا ظلالا كثيفة  من الشكوك والريب بما لا تطمئن معه المحكمة الأمر الذي يجعل المحكمة تشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهمتين، وحيث انه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الدليل القائم في الأوراق غير كاف لان يكون دليل إثبات تركن اليه المحكمة وتعول عليه عن اقتناع لادانة المتهمتين، حيث أن المحكمة لا تطمئن إلى ما ركنت اليه النيابة العامة من أن المتهمتين ارتكبتا التهم الواردة بلائحة الاتهام فضلا عن اعتصام المتهمتين بالانكار في محاضر جمع الاستدلالات وجلسة المحاكمة.

ولما كان ذلك وكان دليل القائم في الأوراق قبل المتهمتين قد أحيط به الشك والريبة في صحته بما لا تنهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهمتين الأمر الذي يتعين معه الحال كذلك القضاء وببراءتهما من التهم المنسوبة المتهمتين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمتين أنهما، ان المتهمة الأولى خالفت شروط ترخيص مزاولة نشاط النقل العام، فيما وجهت النيابة العامة للمتهمه الثانيه انها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في مخالفة شروط ترخيص نشاط من انشطة النقل العام.

وأشارت أوراق الدعوى كما اركنت إليها النيابة العامة بأن المتهمة الأولى مارست نشاط من انشطة النقل العام بمساعدة المتهمة الثانية.

وقالت المحامية ابتسام الصباغ محامية المتهمة الأولى في مذكرة دفاعها بانها تدفع بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي لدى موكلتها وهي موظفة لدي شركة نقليات (المتهمة الثانية) بنظام الدوام الجزئي وتتقاضى راتب وقدرة 200 دينار شهريا، ويوجد عقد عمل يثبت ذلك، ولكن المؤسسة تباطئت في تسجيلها كموظفة لديهم في سجلات هيئة التأمينات الاجتماعية، وفي يوم الواقعة وأثناء ما كانت تمارس موكلتها عملها المكلف لها من قبل المؤسسة والمتمثل بنقل الطلبة فوجئت بقيام دورية مدنية للإدارة العامة للمرور بايقافها وتحرير مخالفة لها.

وتابعت الصباغ في دفاعها بان من الثابت لكم ان الأصل في كل جريمة ان تتكون من ركنين المادي والركن المعنوي وإذ تخلف أحدهما اعتبر الفعل غير مجرم، وحيث أن موكلتها لم تتجه ارادتها الي ارتكاب فعل مجرم قانونا.

وذكرت الصباغ ان موكلتها كانت تمارس الالتزام المفروض عليها بحسب عقد العمل ولم يكن بحسبانها بأن المؤسسة قد تخلفت عن التزامها القانوني المتمثل بقيدها في سجلتها لدي هيئة التأمينات الاجتماعية ودليل على ذلك بأنه بعد الواقعة قامت المتهمة بالتواصل مع المؤسسة للإستفسار عن سبب عدم قيامهم بتقيدها في سجلات الهيئة، فبادرت المؤسسة بتصحيح خطاها وقاموا بتقيدها في سجلاتهم لدي الهيئة العامة.