+A
A-

خلاف بين المجلسين على زيادة مفتشي السياحة

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ومضمونه تعزيز الجانب الرقابي في القطاع السياحي عن طريق زيادة عدد الموظفين الذين لهم صفة الضبط القضائي، ووضع الضوابط بخصوص صلاحيات السلطة المختصة.

بينت الحكومة في مرئياتها أن مشروع القانون جاء  متناقضاً في مادته الثانية الخاصة بتعريف "السلطة المختصة"، و "مأموري الضبط القضائي كما انه لم يفسّر لماذا يكون عدد الموظفين لا يقل عن عشرين موظفاً، ولماذا يتم استبدالهم كل ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.

وذكرت إن عبارة "أخلاقيات وقيم العمل في هذه الوظيفة" الواردة بمشروع القانون هي عبارة مبهمة وغير مفهومة.

الثقافة

من جهتها بينت وزارة الثقافة – سابقاً-  في مرئياتها إن اختصاص مأموري الضبط القضائي المعنيّين يتعلّق بالجانب التنظيمي والإجرائي للمرافق والأنشطة السياحية المختلفة بما يضمن جودة الخدمات السياحية، ولا يتعدّاها إلى اختصاصات أخرى من جرائم قد تقع بتلك المنشآت بالمخالفة لقوانين أخرى جنائية أو مدنية.

وذكرت  إن العقوبة المنصوص عليها بالقانون غير رادعة بالحدّ الذي يضمن عدم المخالفة أو التكرار، ولا تُعطي حتى النيابة العامة حقّ الحبس على ذمة التحقيق، كما أن وقت التقاضي، وخصوصاً في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة، يجعل الأمر في صالح المخالف وليس العكس.

وأوضحت مقارنةً بالصلاحيات الممنوحة عادةً لمن يقوم بالدور الرقابي في المجال السياحي قياساً على بلدان من المنطقة أو غيرها، فإن إدارة السياحة بمملكة البحرين لا تملك الأدوات القانونية التي تمكّنها من ضبط المجال السياحي أو السيطرة على الممارسات غير المرغوبة فيه.

وأشارت إلى ضعف العائد المادي والحافز لأخصائيّي الرقابة السياحية في مجال يدرّ كثيراً من الأرباح على مستثمريه، يتوقع تحصين مسئول الرقابة وتحفيزه على أداء مهام وظيفته.

التجارة والمالية

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ما جاء من ملاحظات في مذكرة الحكومة

بالإضافة إلى تغليظ العقوبة والغرامات في القانون، وتطبيق الغرامات بدون اللجوء للقضاء على المخالفين بجانب العقوبات الأخرى فضلا عن تعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين وإيجاد حافز مجزٍ أو نسبة من الغرامات لأخصائي الرقابة السياحية.

من جهتها أوضحت وزارة المالية أنها لا تتفق مع تخصيص المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة على المخالفين لقانون السياحة لغرض تطوير القطاع السياحي في مملكة البحرين.

مواد الخلاف

يتألف المشروع بقانون من ديباجة وثلاث مواد يختلف مجلسي الشورى والنواب على المادة 2 والمادة 11 مكرر.

تنص المادة 2 بحسب قرار مجلس النواب "لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من الوزارة المختصة بشئون التجارة، ويصدر بشروط وإجراءات الترخيص وتجديده وحالات إلغائه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة.

نص المادة (11) مكرراً بحسب قرار مجلس النواب "يعاقب كل من يخالف أحكام مواد القانون أو القرارات المنفِّذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.

ويجوز في غير حالة العود التصالح أمام هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4) أو القرارات المنفذة لأحكامها، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة، وفقاً للضوابط والإجراءات والمدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التجارة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

كما يعاقب على مخالفة قرارات الوزير المختص بشؤون التجارة الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.