+A
A-

"الاستئناف العليا" تؤيد إعدام آسيوي قتل آخر يطالبه بدَينِ "ربوي"

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، وبإجماع الآراء، بتأييد معاقبة مستأنف آسيوي الجنسية "39 عامًا" كان قد قتل آخر"57 عامًا – آسيوي ولكن من جنسية مغايرة" في منطقة الحورة؛ وذلك بإعدامه عما أسند إليه من اتهام بالقتل العمد.

كما أيدت المحكمة سجن المستأنف الثاني "36 عامًا"، والذي شجع الأول على ارتكاب جريمته؛ وذلك لمدة 15 عامًا، للارتباط بين التهم، وأمرت بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب اتمام تنفيذ الحكم المقضي به بعد صيرورته نهائيًا، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

ويتبين أن سبب ارتكابهما لجريمة القتل هو أن المجني عليه أقرض المحكوم بالإعدام مبلغًا من المال مقابل فائدة محددة اتفقا عليها، على أن تزيد في حال عدم تسديد المبلغ، كما اقترنت جريمتهما بسرقة بطاقة المجني عليه الائتمانية وجوازات السفر التي كانت بحوزته، وأن المستأنف الثاني هو من شجّع المستأنف الأول على ارتكاب جريمة القتل وساعده في ذلك.

وجاء في تصريح رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة حسين الزامل عقب صدور الحكم من محكمة أول درجة، أن وقائع القضية تعود حسبما كشفت التحقيقات إلى أن المجني عليه قد دأب على إقراض آخرين مبالغ مالية نظير فائدة محددة، وأن المتهم الأول "آسيوي الجنسية" كان قد اقترض منه مبلغًا من المال ثم عجز عن السداد في الموعد المتفق عليه.

ونتيجة لمطالبات المجني عليه المتكررة وحثه المتهم على السداد تولدت لدى الأخير فكرة التخلص من المجني عليه، واتفق مع المتهم الثاني على قتله.

وقد اعترف المتهم الأول بالتحقيقات بأنه عقد العزم قبل يوم الواقعة على إزهاق روح المجني باستخدام سكين، وتوجه في يوم الواقعة لشقة المجني عليه مستغلاً وجوده بمفرده ثم باغته بطعنه مرات عديدة إلى أن أجهز عليه.

وبعد إتمامه جريمة القتل ارتكب جريمة أخرى بأن سرق هاتف المجني عليه وعدد من البطاقات البنكية ومبلغ نقدي، وتوجه على إثر ذلك إلى المتهم الثاني وطلب منه استعمال البطاقات البنكية التي استولى عليها عبر الصراف الآلي والاحتفاظ بتلك المسروقات.

وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة، حيث تداوت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الجنائية إلى أن أصدرت حكمها المتقدم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستأنف الأول ونظرًا لظروف مالية سيئة يعاني منها، فقد طلب من المجني عليه إقراضه مبلغًا من المال وهو ما قبل به الأخير، والذي أقرضه حاجته من المال نظير فائدة اتفقا عليها، على أن تزيد الفائدة لتصل نسبتها إلى 15% في حال عدم سداد المستأنف الأول لكامل المبلغ المقترض في الميعاد المحدد.

وأضافت أن المحكوم عليه بالإعدام - المستأنف الأول - تعذّر عليه السداد في الوقت المحدد لظروف طرده من العمل، فما كان من المجني عليه إلا أن هدده بالإبلاغ عنه جنائيًا لدى مركز الشرطة بعدم سداد المبلغ المقترض.

حينها اقترح المستأنف الثاني على الأول أن يتخلص من المجني عليه وسرقته ليتخلص من تهديداته وشجعه على هذا الأمر، وهو ما حصل فعلاً إذ توجها معًا إليه وقام المحكوم بالإعدام بنحر رقبة المجني عليه وطعنه فيها 3 طعنات، انهارت معها مقاومة المجني عليه وسقط مضرجًا بدمائه، فانتظر مدة ربع ساعة بعد ارتكابه لجرمه حتى تيقن من وفاة المجني عليه.

وثبت للمحكمة أن المستأنفَين ارتكبا بتاريخ 9/4/2016 الآتي:

أولاً: المستأنف الأول: قتل عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وتوجه إلى مقر سكنه وما إن ظفر به حتى حزَّ منحره بواسطة سكين قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث بع الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرق المبالغ النقدية والمنقولات المبينة القدر بالأوراق والمملوكين للمجني عليه نفسه وآخرين من مسكنه.

ثانيًا: المستأنف الثاني:

1- اشترك مع المستأنف الأول بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة المبينة تفصيلاً للمستأنف الأول بأن اتفق معه على إزهاق روح المجني عليه في مقر سكنه بواسطة سكين، وعلى سرقة جوازات السفر والبطاقات البنكية التي بحوزته وما يمتلكه من أموال، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.

2- استعمل توقيعات إلكترونية خاصة بالغير، وهي الأرقام السرية لبطاقات الائتمان المتحصلة من جريمة القتل والسرقة، وكان ذلك لغرضٍ احتيالي.

3- شرع في الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للغير وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعمل الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات المبينة في البند 2، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو فشل عملية السحب.

4- أخفى المنقولات المبينة بالأوراق والمتحصلة من جريمتي القتل والسرقة والمملوكة للمجني عليه والغير مع علمه بذلك