+A
A-

خلاف حول تجريم المتشبهين بالجنس الآخر

"الداخلية": التشبه مجرم ويجب تحديد الأفعال المراد تجريمها

مجلس المرأة: القانون يتعارض مع الحرية الشخصية

مؤسسة الحقوق: القانون فضفاض ويحتاج إعادة صياغة

 

أكدت وزارة الداخلية ان التعديل التشريعي بقانون العقوبات لتجريم التشبه بالجنس الآخر لم تحدد ما هو الفعل المراد تجريمه حيث تندرج الكثير من الصور والأفعال التي لا يمكن حصرها أو تحديدها.

جاء ذلك في ردها على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

والذي ينص على ان " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علناً في مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات في المملكة.

وأوضحتالداخلية ان الفعل المراد تجريمه يتغير مع تغير الفئات والأوساط ويتفاوت مع الأزمنة لذا فإنه من الصعب وضع معيار ثابت ومحدد للمظهر غير اللائق والمنافي للآداب العامة والعادات المرعية في المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية ان ممارسة فعل التشبه بالجنس الآخر هو أمر مجرم حيث يعد تحريضاً على الفجور وفقاً لنص المادة 1/329 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز سنتين"،

وبينت انه لا بد من تحديد دقيق للألفاظ الواردة في المقترح لكون قانون العقوبات قانون جزائي يجب أن تكون ألفاظه ومقاصده وأحكامه محددة غير مبهمة أو واسعة أو مطلقة بل يجب أن يكون الفعل المجرم فيه محدداً واضحاً للكافة لا يعتريه اللبس.

 

متعارض مع الدستور

تحفظ المجلس الأعلى للمرأة على المقترح كما ورد لافتقاره إلى الضوابط التي تجعله قابلاً للتطبيق دون الإخلال بالدستور وبمنأى عن أي تعسف سيجعله في حال قبوله سبباً لإشكاليات كثيرة وسيمنعه من تحقيق الأهداف المرجوة منه.

و رأى المجلس ان  المقترح  يفتقر لمعايير فعل التشبه بالآخر، ويفرض ضمناً على الرجال والنساء الالتزام بمظهر وصورة ما، وإتباع سلوك ما، دون ان يحدد ماهية وطبيعة هذا المظهر أو السلوك، مما يجعله متعارضاً مع الدستور الذي كفل الحرية الشخصية .

 وذكر ان النص المقترح يفتح مجال واسع لتفسيرات وتأويلات عديدة بسبب عدم وضوح المقصودين فيه وغموض الفعل المطلوب الامتناع عن القيام به وخاصة من قبل القائمين على تنفيذه ان لم يكونوا مؤهلين لتطبيق هذا النوع من النصوص.

وأكد ان المقترح لا يفرق بين سلوك الاشخاص الذين يخضعون لتغيير الجنس لأسباب طبية مشروعة سبق ان أقرها القضاء البحريني وبين سلوك التشبه المحرم بالدين، وبالتالي يساوي بين الحالتين ويخضع الجميع لعقوبة التشبه دون وجه حق.

 

لا مانع

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لا يرى مانعًا في إضافة هذه المادة الجديدة برقم (350) مكررًا إلى قانون العقوبات مستدلا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".

 

فضفاص وغير دقيق

وذكر في رده ان النص الوارد في الاقتراح بقانون جاء في صياغة فضفاضة وغير دقيقة، إذ يعطي لسلطة مأموري الضبط القضائي وبالتحديد في مرحلة جمع الاستدلالات سلطة تقديرية في القبض والإحالة للنيابة العامة في ظل عدم وجود تعريف واضح ومحدد لفعل (التشبه).

لذا فإنه وإن كانت تشكل في بعض الأحيان صور التشبه بالجنس الآخر أفعالاً تخالف النظام العام  الا انها في أحوال أخرى قد تكون تلك الأفعال نتيجة لعوامل جسمانية أو نفسية يلزم فيها تدخل الطب المختص لتحديد السلوكيات .

 ترى المؤسسة أن المقترح وبصيغته الحالية يتسم بكونه واسعًا فضفاضًا وغير محدد لسلوك التشبه بالجنس الآخر، ودون مراعاة في ذلك للجوانب الجسمانية والنفسية التي قد يعاني منها الشخص المتشبه، مما يستلزم إعادة صياغته .

هذا ويناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.