+A
A-

غرفة "تسوية المنازعات" ترفض دعوى تعويض بمبلغ مليون ونص دولار

قال المحامي أسامة أنور إن غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكمت بعدم قبول دعوى كان تقدم بها مجموعة أشخاص (أفراد) يطالبون الغرفة أن تحكم ضد موكله -مصرف استثماري معروف- بتعويضهم مبلغًا يعادل تقريبًا 562 ألفًا و500 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 9% من المبلغ، بسبب خلاف مالي نتيجة اكتتاب سابق؛ وذلك لأن العقد بينهم كان ينص على اللجوء إلى التحكيم.

وأوضح سبب عدم قبول الدعوى أن طرفي الدعوى اتفقوا على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية إلى التحكيم في البحرين من قبل محكم واحد أو أكثر يتم الاتفاق عليهم فيما بين الأطراف ويكون تعيينهم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين.

وأفاد بأن المدعين كانوا أقاموا دعواهم بطلب الحكم بالآتي:

أولاً: بصفة مستعجلة مخاطبة مصرف البحرين المركزي لحجز المبلغ المطالب به لحين الفصل في الدعوى.

ثانيًا: التصدي للموضوع والحكم للمدعين بمبلغ مليون ونصف دولار أمريكي بما يعادل 562 ألفًا و500 دينار بحريني، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة الحاصل في تاريخ 16/4/2009 والمصروفات والأتعاب.

ثالثًا: سقوط حق المدعى عليه بتعيين محكم.

وذكر المدعين في دعواهم أن خلافًا ماليًا طرأ فيما بينهم والمصرف على اتفاقية قيمتها 562500 دينار، أي ما يعال المليون والنصف مليون دولار، فلهذا هم يطالبون بتعويضهم بهذا المبلغ.

وطلب أنور في دفوعه أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات عدم سماع الدعوى اعتدادًا بشرط التحكيم، حيث أن الثابت من اتفاقية الاكتتاب سند الدعوى أن طرفي الدعوى قد اتفقا على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية إلى التحكيم في البحرين من قبل محكم واحد أو أكثر يتم الاتفاق عليهم فيما بين الأطراف ويكون تعيينهم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين، بناءً على طلب كل طرف في حالة عدم الموافقة على هذا التعيين.

وأضاف بأن المدعين وبالرغم من الاتفاق على شرط التحكيم قد أقاموا دعواهم أمام الغرفة وكان الطلب الأصلي هو الحكم في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لهم مبلغ المطالبة ولم يلجأ المدعين الى التحكيم وهو ما يترتب عليه الحكم بعدم سماع الدعوى اعتدادا بشرط التحكيم من ناحية أولى.

ومن ناحية ثانية فإن المدعين قد سبق وأن أقاموا ضد المدعى عليه دعوى  في العام 2015 بطلب الحكم بالآتي:

أولاً: تعيين المحكمة وتسمية المحكم الفرد في حالة موافقة طرفي التداعي، وفي حالة عدم الموافقة على تعيين محكم فرد تعين الهيئة لجنة التحكيم نيابة عن المدعين والمدعي عليه.

ثانيًا: احتياطيًا: وفي حالة رفض طلب التحكيم وتنازله عن تعيين الهيئة لمحكم فرد أو تعين هيئة، التصدي للموضوع والحكم للمدعين بمبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي بما يعادل 562 ألفًا و500 دينار بحريني والمصاريف.

وقضت الغرفة في تلك الدعوى بعدم قبولها؛ وذلك لأن الطرفان قد حددا في اتفاقية الاكتتاب الجهة التي تتولى تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميتهم وهي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي لذلك فإنه لا يجوز لأحد طرفي الاتفاق منفردًا أن يطلب من الغرفة تعيين المحكم متى تمسك الطرف الآخر بالجهة التي حددها الاتفاق لذلك فإن الغرفة يمتنع عليها تعيين أو تسمية المحكمين بالنسبة لهذا النزاع.

وتابعت، وحيث أن هذا القضاء قد أصبح باتًا ومن ثم يكون قد حسم مسألة اختصاص الغرفة بنظر الدعوى جاعلاً من مركز التحكيم التجاري جهة الاختصاص لنظر موضوع الدعوى وذلك اعتدادًا بشرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي النزاع.

والتمس المحامي في مرافعته إلى الطلب من هيئة الغرفة الحكم بالآتي:

أولاً: عدم قبول الدعوى اعتدادًا بشرط التحكيم.

ثانيًا: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الموضوع بحكم في العام 2015، ثالثًا: إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وهو ما قضت به هيئة الغرفة.