+A
A-

وزير سابق يتهم أرملة ابنه بتزوير محرر رسمي وصحيفتين بالتشهير

قالت المحامية مها جابر وكيلة وزير سابق إنها تقدمت ببلاغين لدى النائب العام، وأن الشكوى الأولى ضد صحيفتين محليتين وموقع إخباري فضلاً عن أرملة ابنه ومحاميها بالتشهير والقذف ونشر أخبار كاذبة، هدفها تشويه سمعته حال كونه وزير سابق، أما الثانية فكانت ضد أرملة ابنه بتهمة التزوير في محرر رسمي، واللذان تمت إحالتهما إلى أحد أعضاء النيابة لمباشرة التحقيق فيهما.

 

وأوضحت جابر حسب ما جاء بنص الشكوى الأول، أن الصحيفتين والموقع الإخباري المشكو ضدهم قاموا بنشر خبر يفيد تنفيذ أمر قبض على وزير سابق لعرضه على قاضي التنفيذ؛ وذلك بإيعاز من كل من المشكو ضدهما الأول والثانية.

 

وأفاد الشاكي بأن الخبر ممتلئ بوقائع مغلوطة وتفاصيل غير صحيحة كان الغرض الوحيد منها الإساءة إلى الشاكي وتشويه سمعته بأن يكون محلاً للازدراء، سيما وأن مضمون الخبر وتفاصيله قد تجاوزت عنوانه إلى أمور وقضايا أخرى تخص الشاكي ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بعنوان الخبر.

 

وتابع، أن محامي أرملة ابنه هو من نقل الخبر إلى الصحف المشكو ضدها؛ وذلك بدليل أن كتابة مضمون أمر القبض الصادر بحق الشاكي جاء حرفيًا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى أن استغل المشكو ضده الأول صدور أمر القبض بحق الشاكي وطرح أمورًا أخرى عن قضايا أخرى يباشرها المشكو ضده الأول ضد الشاكي، ومن شأن نشر أخبار عنها أن تجعل الشاكي محل للازدراء والإهانة.

 

والتمس الوزير السابق من النائب العام التحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم طبقًا للقانون.

 

وورد في الشكوى الثانية بشأن تزوير محرر رسمي، أنه بتاريخ 25/6/2014 صدر حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة، والذي قضى بالآتي:

 

أولاً: حصر أعيان تركة المتوفى ابن الوزير السابق في الأموال غير المتنازع عليها المبينة بأسباب الحكم وتقرير الخبير الأخير، على أن توزع حصيلة بيع سيارتين واللوحة المعدنية ومؤسسة تنظيفات ومقاولات، ومؤسسة تأجير سيارات، وشركة إنتاج وتوزيع فني، والبالغ إجمالها (110 آلاف و700 دينار)، توزع على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي.

 

ثانيًا: يخطر جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل عقارين كائنين بمنطقة توبلي والمالكية، باسم الوريثة القاصرة حفيدة الوزير السابق، كما تخطر وزارة الصناعة بتسجيل مؤسسة وشركة باسم الوزير السابق، وإخطار إدارة أموال القاصرين لاستلام المبالغ المستحقة للقاصرة حفيدته من حصيلة بيع الأعيان سالفة البيان ولاستلام وثيقة ملكية عقاري توبلي والمالكية.

 

ثالثًا: وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لأموال أخرى لرفعها قبل الأوان.

 

وأضافت المحامية مها جابر أن موكلها قال في الشكوى المرفوعة للنائب العام إنه عقب صدور ذلك الحكم بحوالي 5 أشهر تقدمت المشكو ضدها بطلب لتنفيذ الحكم، وتقيد طلبها لدى محكمة التنفيذ، وبالرغم من أن منطوق الحكم على النحو سالف البيان لا يصلح للتنفيذ وليس فيه صيغة إلزام لأي طرف من أطراف الحكم، إلا أنه وبالرغم من ذلك تقدمت بطلب التنفيذ وتم قبول طلبها بتنفيذ الحكم.

 

وورد بتفاصيل الشكوى أن الثابت بحيثيات الحكم سند التنفيذ أنه قد سدد مبلغ وقدره (28 ألفًا و500 دينار) قيمة السيارتين المذكورتين بالحكم، وكان ذلك بحضور المشكو ضدها وبعلمها وتحت بصرها، وقد تقدمت أرملة ابنه إلى محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة بطلب صرف نصيبها من ذلك المبلغ وهو ناتج بيع السيارتين، وبالفعل وافقت المحكمة على ذلك وتم صرف مبلغين لها أولهما مبلغ وقدره (700 دينار) بتاريخ 19/6/2013، وثانيهما مبلغ وقدره (3562 دينار و500 فلس) بتاريخ 2/7/2013، بموجب إذن الصرف لكليمهما، بما يؤكد أنها على يقين تام بقيام الشاكي بسداد الشاكي قيمة بيع السيارتين التي جاءت لتطالب بهما مرة أخرى في ملف التنفيذ سالف البيان.

 

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن منطوق الحكم بمبلغ (110 ألف و700 دينار) قيمة جميع السجلات التجارية المذكورة بالحكم، وثمن اللوحات المعدنية وقيمة السيارتين توزع على جميع الورثة بما فيهم الشاكي وزوجته باعتبارهما من الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعي، إلا أن المشكو ضدها أوردت في طلب التنفيذ أن المبلغ المحكوم به وللقاصرة هو مبلغ وقدره (145 ألفًا و800 دينار)؛ مستغلةً في ذلك وجود تصحيح لخطأ مادي لبعض المبالغ الواردة بأسباب الحكم المذكور أعلاه.

 

وقال الوزير السابق في هذه الشكوى إن المشكو ضدها ادعت على خلاف الحقيقة بأنه مدين لها بمبلغ (145 ألف دينار) حال كون ما تستحقه بموجب الحكم هو مبلغ يقل عن ذلك بكثير، واستطاعت بهذه الوسيلة من إدخال اللبس على قاضي محكمة التنفيذ، واستصدرت أمر قبض ضد الشاكي لإجباره على دفع مبلغ لا تستحقه المشكو ضدها، وبالرغم من قيام الشاكي بتوضيح الأمر لقاضي محكمة التنفيذ، إلا أن توضيحه لم يجد أي صدىً لدى قاضي محكمة التنفيذ، وتم إجباره على سداد مبلغ وقدره (72 ألفًا و31 دينارًا و500 فلس) اضطر لسدادها لتفادي الأمر بحبسه على ذمة ملف التنفيذ.

 

وبيّن الشاكي للنائب العام ما لحق به من ضرر بالغ مادي وأدبي جرّاء ما ارتكبته المشكو ضدها، إذ تم القبض عليه وتوقيفه لدى مركز الشرطة تنفيذًا لأمر القبض الصادر ضده، والذي ابتني على ما أدلت به المشكو ضدها على خلاف الحقيقة، وحيث أن ما قامت به المشكو ضدها يشكل جريمة تزوير في محرر رسمي فإنه يلتمس من النائب العام فتح التحقيق في الواقعة المعروضة، وإصدار أمر باستدعاء المشكو ضدها وسؤالها فيما هو منسوب إليها تمهيدًا لإحالتها إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لتوقيع أقصى عقوبة عليها طبقًا للمادة 272/1 من قانون العقوبات.