+A
A-

آسيوي يختلس 2000 دينار بعد رفض الشركة زيادة راتبه

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية كل من القاضيين وجيه الشاعر، ومدحت حموده، وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابيًا، على عامل نظافة “32 عامًا – آسيوي” برفض استئنافه موضوعًا، وبتأييد معاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ، مع الأمر بإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها؛ وذلك لإدانته باختلاس 2000 دينار من مقر عمله.

الواقعة حسب حكم المحكمة تتحصل في قيام المستأنف، والذي يعمل في الشركة المجني عليها بصفته منظِّفا، من اختلاس مبلغ وقدره 2000 دينار، والذي قام باستلامه من أحد الأشخاص -زبون للشركة- مقابل قيام الأخير بالتسجيل في دورة تابعة للشركة المجني عليها، وطلب منه المُدان الحضور في اليوم التالي لاستلام الرصيد الخاص بالمبلغ، إلا أن المستأنف لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة مختلسًا المبلغ سالف الذكر إضرارًا بالشركة التي يعمل فيها.

وقالت المحكمة في حكمها إنه وبالرغم من أن العقوبة تصل إلى الحبس بما لا يزيد عن 10 سنوات، إلا أنها عاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ فقط.

إذ تنص المادة (418) من قانون العقوبات والمعدلة في القانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بالآتي:

((يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبِل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنه، إخلالاً بواجبات عمله أو منصبه، أو إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص. ويسري حكم الفقرة السابقة ولو كان العامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه))).

وتشير التفاصيل إلى أن بلاغًا كان قد ورد لمركز شرطة من جانب شخص مخوّل من الشركة المجني عليها، والذي أفاد بأن المستأنف، والذي يعمل منظِّفًا بمكتب استقبال الشركة، قد اختلس مبلغًا وقدره 2000 دينار من الشركة، وأنه هرب إلى جهةٍ غير معلومة.

وبالقبض على المُدان، أنكر ما نسب إليه، وأوضح أنه بشأن ما يدعيه المبلِّغ بأنه سرق مبلغًا وقدره 2000 دينار، فهو غير صحيح، إذ إنه ولكونه مريضا ووالدته مريضه وموجودة في بلاده، فقد طلب من كفيله إجازةً للسفر؛ من أجل تلقي العلاج، فوافقوا على ذلك مقابل أن تكون التذكرة على حسابه، وهو بدوره وافق على ذلك.

لكن إدارة الشركة غيرت رأيها وأبلغوه أنهم ستم إلغاء إقامته، وأنه سيسافر نهائيًا، ووافق أيضًا على ذلك، وطلب منهم عمل حساب نهائي ليقوم بإعطائهم المبالغ التي عليه. إلا أنه ومنذ نحو شهر ونصف الشهر لم يتم إنهاء إجراءات معاملته، وأنه كلما راجعهم يتحدثون معه عن أمور أخرى دون البحث في موضوعه، فتوجه لمقر الشركة وتحدث مع مسؤولة الموظفين، والتي ذكرت له أنه يجب عليه دفع مبلغ 500 دينار ليتم إلغاء إقامته وتسفيره، وعليه أبلغها أنه موجود في سكن الشركة لحين إنجاز معاملته ويدفع المبلغ المذكور، فتفاجأ بها تبلغه أنه يجب عليه الخروج من سكن شركتهم، فخرج وأقام برفقة شقيقه في مسكنه، وظل يتواصل مع الشركة هاتفيًا.

وادعى المُدان بأن ما يدعونه بحقه بالسرقة والهرب فهو بلاغ كيدي وادعاء كاذب لا صحة له، وأنه لم يحدث، كما لا يعرف سبب تقديم بلاغ ضده، على حد تعبيره.