+A
A-

بائع مسكرات يعرض على "نقيب" رشوة لإخلاء سبيله

لجأ عامل آسيوي طمعًا في أكبر ربح ممكن إلى شراء كمية كبيرة من المشروبات المسكرة قبل بدء شهر رمضان الماضي بقيمة 700 دينار من مصدر تلك المشروبات، وعمد إلى تخزينها لحين بدء شهر رمضان الكريم؛ حتى يحصل على ربح وفير من خلال استغلال فرصة منع بيع الخمور في الشهر الفضيل وبيعها على زملائه وآخرين ممن يرغبون في شرب المسكرات، بمبالغ أكثر من العادية كونها ممنوعة بتلك الفترة من العام.

وعلى إثر ذلك، نما إلى علم الشرطة من خلال مصادرها السرية أن الآسيوي يقوم ببيع المسكرات خلال الشهر الكريم، فتم الترتيب مع أحد المصادر السرية ليتمكن من استدراجه لبيعه كمية من المسكرات بقيمة 10 دنانير فقط، وهو ما حصل فعلاً.

وعقب انتهاء الكمين المعد لهذا الغرض تمت مداهمة المتهم والقبض عليه وبحوزته مبلغ الكمين، ونظرًا لحصول الشرطة على الإذن اللازم لتفتيش شخصه ومسكنه فقد توجهوا إلى مسكن المتهم الكائن بمنطقة الجفير، والذي بتفتيشه تم العثور بداخله على كمية كبيرة من المسكرات في مخزن المسكن الذي يقطن فيه، فضلاً عن مبالغ نقدية يعتقد أنها حصيلة عمليات البيع غير القانونية التي يقوم بها المتهم.

وعند عرضه على الضابط بمركز شرطة النبيه صالح وهو برتبة نقيب، استغل المتهم ما يملك من أموال وعرض على النقيب فكرة أن يأخذ منه مبلغ 500 دينار مقابل إخلاء سبيله، فرفض النقيب عرضه، واعتقد المتهم أن الضابط يرغب في مبلغ أكبر، إذ عرض عليه مبلغًا آخر وقدره 750 دينارًا حتى يتركه دون تسجيل بلاغ، وهو ما رفضه مجددًا الضابط، حتى وصل معه إلى مبلغ 1000 دينار من أجل الإفراج عنه وعدم كتابة محضر بحقه.

فأمر الضابط أفراد الشرطة بالقبض عليه وتسجيل بلاغ بحقه بشأن تلك الرشوة التي تقدّم بها ليمنعه عن تنفيذ مهام عمله.

وخلال التحقيق مع المتهم لدى النيابة العامة اعترف بما هو منسوب إليه من اتهامات، وقال إنه بالفعل لجأ إلى تخزين كمية من المسكرات ليبيعها خلال شهر رمضان المبارك، إذ بدأ في الاتجار بالمسكرات منذ قرابة 4 أشهر قبل القبض عليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحكمة الصغرى الجنائية بعد أن وجهت إليه تهمة أنه بتاريخ 30 مايو 2017، أولاً: عرَضَ على موظف عام برتبة نقيب في وزارة الداخلية عطيةً هي عبارة عن مبلغ 1000 دينار، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته دون أن يقبلها منه، ثانيًا: حاز وأحرز المسكرات بقصد البيع وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

فقضت محكمة أول درجة على بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 3 أشهر وبتغريمه مبلغ 100 دينار عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بتغريمه مبلغًا مساويًا لقيمة الرشوة، فضلاً عن إبعاده عن البلاد لمدة 3 سنوات بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها بحقه تبدأ من صيرورة الحكم نهائيًّا، وهو ما لم يقبل به المُدان وطعن على هذا الحكم بالاستئناف.

وبجلستها يوم أمس، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وأمانة سر عبدالله محمد، بقبول استئنافه شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف الصادر بحقه.