+A
A-

"الإدارية" تلغي زيادة أجرة كراجات سلماباد الصادرة من "البلدية"

قال المحامي أسامة أنور إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) قضت ببراءة ذمة أصحاب الكراجات الواقعة في منطقة سلماباد من ديون الأجرة الزائدة التي فرضتها بلدية الشمالية على المستأجرين، والتي كانت تطالبهم بسدادها بأثرٍ رجعي ابتداءً من العام 2009، وبعد رفضهم دفع تلك الزيادة بأثرٍ رجعي، أُدرجت المبالغ المطالبين بها ضمن فاتورة الكهرباء، والتي وصلت إلى مبلغ وقدره 9760 دينارًا لكل منهم، وهو ما ألغته المحكمة عبر إبراء ذمتهم من تلك المبالغ.

وأوضح أنور وكيل أصحاب الكراجات أن المدعين كانوا قد استأجروا من بلدية المحافظة الشمالية الكراجات بموجب عقد انتفاع منذ العام 2007، بأجرة شهرية قدرها 400 دينار شهريًا، وكانوا يقومون بسداد الأجرة المستحقة في مواعيدها دون تأخير، إلا أنهم تفاجأوا في شهر ديسمبر من العام 2015، بإرسال كتاب من رئيس قسم الإيرادات بالبلدية، يطالبهم بسداد "الديون المستحقة" وهي زيادة الإيجار بنسبة 5% سنويًا وبأثر رجعي من العام 2009، وحتى تاريخه، وبإجمالي 9760 دينارًا لكل منهم، زاعمًا أن مدة الانتفاع انتهت في 2009.

وأضاف أنه عندما تظلَّم أصحاب الكراجات لدى البلدية، تفاجأوا بإدراج المتأخرات المزعومة إلى فاتورة الكهرباء والماء بالمخالفة للقانون، فقاموا برفع دعوى ضد بلدية المنطقة الشمالية وهيئة الكهرباء والمحافظة الشمالية.

وأشار إلى أنه خلال نظر الدعوى دفع أمام المحكمة بمخالفة هذه الزيادات للمادة 107 من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على عدم جواز فرض الضرائب العامة والرسوم والتكاليف الا بقانون، وقال إن القرار فيه مخالفة لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001، مشيرًا إلى أن للقضاء الإداري سلطة مراقبة جهة الإدارة في تعديل العقود التي تبرمها بالإرادة المنفردة مع المواطنين وغيرهم؛ وذلك للتحقق من أن ما تجريه الإدارة من تعديلات بالعقد الإداري يكون هدفها تحقيق الصالح العام وليس التعسف والتحكم من جانبها ضد الطرف الأضعف في العلاقة وهو المواطن، ما لا يجوز إجراؤه من جهة الإدارة ولا يصلح في ذاته سببًا مشروعًا للمساس بحقوق الأفراد المكتسبة.

وبيّن وكيل المدعين أن إدراج رسوم الإيجار في فاتورة الكهرباء يمثل اعتداءً صارخًا على القواعد الدستورية والقانون، لأنه يؤدي إلى الازدواج في فرض الرسوم المقررة بموجب القانون والإيجار الشهري الذي يجب أن يسدد.

ولفت أن القرار رقم 16 لسنة 2002 لم يأت على ذكر تعديلات قيمة الأجرة لعقود الإيجار مع البلدية وجواز إدراجها بفاتورة الكهرباء، فضلاً عن أن هيئة الكهرباء والماء أساس التعاقد معها هو التزامها بتوفير خدمة توصيل الكهرباء مقابل دفع ثمنها دون أن يكون لها الحق في تحصيل أي رسم أو مقابل ناشئ عن عقد آخر ولصالح جهة أخرى.