+A
A-

رفع مكافأة البلديين لتصل لراتب وكيل وزارة مساعد

-        زيادة صلاحيات مجلس أمانة العاصمة والمجالس المنتخبة

-        رفض إضافة 5 سنوات خدمة اعتبارية عند انتهاء مدة المجلس  

-        المجالس تقر اشتراطات تأجير السكن الجماعي

-        لا تنفيذ للمشروعات المحلية إلا بعد موافقة البلديات

يبحث مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء المقبل تعديلا تشريعيا بقانون البلديات ينص على أن يتقاضى رئيس مجلس أمانة العاصمة ونائبه، ورئيس المجلس البلدي ونائبه، مكافأةً شهريةً تعادل راتب وكيل وزارة، ويتقاضى باقي الأعضاء مكافأةً شهريةً تعادل راتب وكيل وزارة مساعد.

وتبلغ مكافأة رئيس المجلس 2000 دينار شهريا، ونائبه 1850 دينار، أما البلديين فتبلغ 1500 دينار.

أما راتب وكيل الوزارة المساعد فيبلغ أقصى راتبه الأساسي 3204 دينار شهريا (دون علاوات).

ورفضت اللجنة النيابية التي نظرت التشريع إضافة 5 سنوات خدمة اعتبارية لرئيس وأعضاء المجلس البلدي وفقاً لنظام التأمين الذي يخضع له وذلك عند انتهاء مدة المجلس أو في حالة وفاته، وتدفع من الميزانية العامة للدولة.

 

الصلاحيات الجديدة

أما المادة الأبرز فهي المرتبطة بتعزيز صلاحيات المجالس البلدية.

وأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على تعديل اختصاصات المجالس البلدية كالآتي: "يختص مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات المحلية في دائرة اختصاصها، ولها على الأخص ما يلي:

ب. اقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما  يكفل الراحة للمواطن والمقيم ويعطي وجهاً مشرقاً للمملكة.

ج. العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة في المملكة.

هـ. وضع وإقرار اشتراطات تأجير السكن الجماعي أو المشترك للعقارات الكائنة في دائرة الأمانة أو البلدية طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

و. اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي الداخلة في نطاقها المتعلقة بالمياه والإنارة والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والطرق وإقامة المدارس والمعاهد والمساكن والمراكز الصحية والمتنزهات ومواقف السيارات وغيرها من المشروعات والخدمات المحلية التي تهم المواطنين والمقيمين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة، وإقرار أولويات تنفيذها. ولا يجوز تنفيذ المشروعات ذات الطابع المحلي إلا بعد موافقة مجلس الأمانة أو المجلس البلدي المختص.

ز. وضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية وغير الدعائية، واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والصناعية والمحال العامة.

ي. وضع الاشتراطات والأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمنشآت السياحية وما في حكمها والمطاعم والمقاهي والصالات العامة وغيرها، والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

م. اقتراح تسمية المدن والأحياء والقرى والضواحي والشوارع والميادين أو تغييرها بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون البلديات ومجلس الأمانة والمجالس البلدية الأخرى.

ف. فحص ودراسة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين والجهات الأخرى بشأن المسائل والخدمات المحلية الداخلة في اختصاص الأمانة أو المجلس البلدي، ولمجلس الأمانة أو المجلس البلدي أن يطلب من الجهات المختصة المعلومات اللازمة لنظر هذه الشكاوى واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

ق. اقتراح وإقرار مواقع تنفيذ المشاريع ذات الطابع المحلي في مجال التعمير والعمران وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم، ووضع الأنظمة المتعلقة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإقرار الأولويات في تنفيذها.

ر. اقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها.

ش. إدارة واستغلال أي مرفق عام ذي طابع محلي يدخل في دائرة اختصاص الأمانة أو البلدية.

ت. النظر في العقود التي ترتب حقوقاً والتزامات على الأمانة أو البلدية قبل إبرامها، والموافقة عليها، والإشراف على تنفيذها.

خ. وضع وإقرار اللائحة الداخلية لمجلس الأمانة أو المجلس البلدي، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشؤون البلديات.".