+A
A-

150 ألف دينار غرامة التزوير بالسجل الإلكتروني

مرر مجلس النواب أمس تعديلا تشريعيا يطور من الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، ويهدف لتأمين بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع وحماية التجارة الإلكترونية.
وبحسب مقدمي المشروع القانوني، فإنه جاء لسد الثغرات الحالية ومعالجة جميع الموضوعات والمسائل التي ينظمها قانون المعاملات الإلكترونية القائم حالياً.
وينص التشريع المقر بأن السجلات الإلكترونية المقدمة بنطاق المعاملات المدنية والتجارية، تمتلك ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بحسب الأحوال.
وبحسب نصوص التشريع، إذا اشترط القانون حفظ مستندات أو سجلات أو معلومات سواء في شكل الكتروني أو ورقي، فإن هذا الشرط يكون متحققاً إذا تم حفظ تلك المستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل الكتروني متى توافرت الشروط الآتية:
ويعاقب القانون على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مئة وخمسين ألف دينار.
ويعاقب النص أيضاً على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.