+A
A-

“التنظيم العقاري”: ربط تسـديد المشتري لقيمـة الوحدات بنسبة البناء

بدأت مؤسسة التنظيم العقاري أولى خطواتها العملية في إصدار اللوائح التنظيمية للقطاع العقاري وذلك تفعيلا لقانون المنظم للقطاع وذلك بعد إطلاق المؤسسة رسميا في وقت سابق من هذا العام.

وأصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، قرارين الأول يوضح إصدار إجراءات تسجيل الوسطاء العقاريين وشركات التطوير العقاري والثاني يوضح تفاصيل تسجيل مشروعات التطوير العقاري القائمة والمستقبلية.

وأكد القرار بشأن تراخيص مشروعات التطوير العقاري، على أنه لا يجوز للمطور البدء في مشروع التطوير العقاري، أو الإعلان عنه إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وقيده في السجل المعد لذلك.

وشدد القرار على إلزام المطور بإخطار المشتري بخطاب مسجل بتاريخ تسليم الوحدة العقارية ويلتزم بالتسليم في هذا التاريخ، إذ اشتمل على خطة للدفع، تم ربطها بين تقدم مراحل العمل والإنشاءات مع الدفع، وذلك على 6 مراحل، حيث ألزم القرار المطورين بعدم تجاوز النسب المحددة في القرار.

وأجاز القرار للمشتري إنهاء عقد البيع إذا أخل المطور في التزامه بالتسليم بالموعد المقرر، وذلك خلال 6 أشهر من بعد انتهاء موعد التسليم.

وحدد القرار متطلبات الترخيص وآلية إصداره وفق المدد القانونية، إذ يتم تسجيل التراخيص في قيد خاص بمؤسسة التنظيم العقاري يسمى بـ “سجل قيد أعمال مشاريع تطوير العقارات”.

وحدد الفصل الثالث من القرار رهن المشروع العقاري والتصرف في المشروع. ونص القرار على رسم قدره ألف دينار تقوم بسداده الشركة المطورة قبل الحصول على الترخيص وعند طلب رخصة إعلان بحث ميداني، حيث يتم الكشف عن طبيعة المشروع وتفاصيله والمراحل المتوقعة للبناء والمرافق المتوقع توفرها، كما يلزم بتوفير وصف المشروع بالحملة الإعلانية المزمع تنفيذها في وسائل الإعلام.

 

ومن شأن الخطوة تنظيم عملية الإعلان عن المشروعات العقارية قيد الإنشاء لحماية المستهلكين.

كما حدد القرار مبلغ ألف دينار يسدده المشتري الراغب في شراء وحدة في المشروع العقاري، وذلك عند توقيع “رسالة اهتمام”، كما يجوز استرداد المبلغ في حال العدول عن الشراء، إذ تسدد هذه المبالغ إلى المطورين الذي يجب عليه رد جميع هذه المبالغ للمشترين في حال عدوله عن الاستمرار في المشروع.

وحظر القرار على المطور أو المرخص له مزاولة الوساطة العقارية، الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية وبأية وسيلة إعلانية، بما في ذلك الجرائد والمواقع الإلكترونية أو المشاركة في المعارض داخل المملكة أو خارجها، للترويج لبيع وحدات المشروع التطويري دون الحصول على ترخيص بذلك من مؤسسة التنظيم العقاري.

وألزمت مؤسسة التنظيم العقاري الحاصل على ترخيص الإعلان عن المشروع العقاري، إبرام عقد حجز مع المشتري المهتم الذي يرغب في التقاعد خلال شهرين من تاريخ الحصول على ترخيص الإعلان.

وألزم القرار على الحاجز دفع مبلغ تأمين بنسبة 1 % من سعر البيع المعلن، ويدخل في مبلغ التأمين مبلغ “رسالة الاهتمام”، وفي حال عدول الحاجز عن عقد الحجز، أو انتهاء مدته فإنه يسترد مبلغ التأمين مخصوما منه مصاريف إدارية بحد أقصى 200 دينار لصالح المطور.

وأوضح القرار أحكام إبرام عقد البيع، إذ يلتزم المشتري بسداد 10 % من المبلغ المتفق عليه عند توقيع العقد، ويدخل في هذه النسبة عقد الحجز.

وأكد قرار مؤسسة التنظيم العقاري، على ضرورة أن يشمل عقد الحجز المبرم على عدد من الأمور من بينها، مسودة عقد المشروع للوحدة العقارية، والنظام الرئيسي المتضمن النسبة المئوية للحصة الشائعة للمشتري في الأجزاء المشتركة، والنظام الأساسي لاتحاد الملاك، وبيان يحدد الميزانية الإرشادية لمصروفات الصيانة للعاملين التاليين لإتمام الوحدة العقارية والإدارة المحتملة للأجزاء المشتركة وفقا للنظام الأساسي لاتحاد الملاك.

وأكد القرار على وجود فترة لتوفيق الأوضاع، إذ يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على رخصة سابقة، توفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، كما أنه على المطور الذي بدأ في تنفيذ مشروع قائم ولديه رخصة سابقة سارية المفعول أن يقدم طلبا بترخيص بديل (معفي من الرسوم) للفترة المتبقية من الترخيص السابق.