+A
A-

“محامو البنزين” يلجأون إلى “الدستورية”

قررت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) تأجيل النظر في الطعن المقدم من 6 محامين على القرار الصادر من وزير النفط بشأن تعديل (رفع) سعر بيع الجازولين “البترول”، والذي طبق قبل نشره في الجريدة الرسمية، حتى جلسة 11 مارس الجاري؛ للرد على الدفع بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية.

وطالب المحامون من المحكمة، في مذكرة الرد الخاصة بهم، بأن توقف تنفيذ القرار لحين صدور حكم نهائي، فضلًا عن أن تسمح للمدعين وقبل الفصل في موضوع الدعوى، الاتصال بالمحكمة الدستورية وإعطائهم مهلة لا تزيد على شهر لرفع الدعوى الدستورية بناءً على جدية الدفع بعدم دستورية لائحة القرار المطعون فيه، وفي الموضوع طالبوا بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وبإلزام المدعى عليهما (وزير النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز) الرسوم والمصاريف كافة وأتعاب المحاماة.

وقال المحامي هيثم بو غمار إن المحامين الطاعنين على قرار زيادة سعر البنزين قرروا اللجوء للمحكمة الدستورية؛ باعتباره الخيار الأنسب لحسم النزاع الحالي والمستقبلي بشأن مدى صلاحية انفراد جهة الإدارة بزيادة سعر النفط ومشتقاته رغم أنه المورد الطبيعي الأول وكذلك يمثل الإيراد الرئيس في الميزانية العامة.

وأوضح أن أسباب الدفع بعدم دستورية القرار شملت أوجه الاختصاص الدستوري للهيئات النظامية والفصل بين السلطات، واعتبار الموارد الطبيعية واستثمارها تتمتع بحماية دستورية، فضلًا عن أن النفط ومشتقاته عصب الاقتصاد الوطني، والذي استهدف المشرع الدستوري تحقيق أهداف من خلاله وهو رخاء المواطن وليس كما أفصحت جهة الإدارة عنه “بتكالبهم” أو “تخزين النفط وبيعه في السوق السوداء”، على النحو الذي تضمنته مذكرة جهاز قضايا الدولة في الجلسة السابقة.

وأكد أن المحامين حددوا جملة أسباب للدفع بعدم دستورية لائحة القرار أهمها:

أولًا: جهة الإدارة اعتبرت النفط ومشتقاته “أثمان منتجات” رغم أنه دستوريًا مورد طبيعي، مما يهدد الأمن القومي الاقتصادي والمبادئ الدستورية.

ثانيًا: جهة الإدارة تغولت على اختصاص هيئة نظامية أخرى وهي السلطة التشريعية المعنية بسن القوانين المتعلقة باستثمار الموارد الطبيعية، وكذلك النيل من القانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن اعتماد الميزانية والنفط ومشتقاته المدرجة فيه ويعد انتهاك لمبدأ دستوري هو الفصل بين السلطات.

ثالثًا: الدستور حدد آليات النشر في الجريدة الرسمية والقانون رقم 52 لسنة 2006 وما يخرج من رحم هذا القانون من قرارات يجب ألا تتخطى حدود المشرع الدستوري.

رابعًا: إفصاح الإدارة عن ما سمته “تكالب” المواطنين والأفراد يرتب عدم مشروعية غاية عدم النشر الذي خالف المادة 10 من الدستور باعتبار أن الاقتصاد الوطني وعصبه النفط ومشتقاته هو تحقيق هدف هو رخاء المواطن وليس “تكالبهم”.

يذكر أن القانون اشترط لرفع أي دعوى دستورية للأفراد أن يكون من خلال محكمة وأن يكون بصيغة دفع أمام المحاكم العادية، والتي من خلالها إذا رأت جدية الدفع أن تؤجل الدعوى لفترة لا تزيد عن شهر لرفع الدعوى الدستورية.

ويعتبر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعد نشره بالجريدة الرسمية ملزم للمحاكم كافة وبمثابة القانون الذي يتعين عدم مخالفته مستقبلًا.

وختم المحامون أن تفعيل دور المؤسسات القضائية بما فيها المحكمة الدستورية هو نتاج طبيعي للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أنشأ المحكمة الدستورية في العام 2002 وحملت أحكام مهمه منها إلغاء قانون الاستملاك القديم، وكذلك نتاج التطور التشريعي المهم في مملكة البحرين، بعد أن كان قانون المخالفات المدنية القديم لا يسمح لاختصام الحكومة والجهات الإدارية، أما اليوم فجهة الإدارة مختصمة أمام القضاء الإداري والدستوري كممارسة قضائية نأمل أن تكلل بالتوفيق وصدور حكم لمصلحة المواطنين، حسب تطلعات المحامون رافعوا الدعوى.