+A
A-

20 الف دينار غرامة للتشهير في وسائل التواصل الاجتماعي

اوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطنيب الموافقة على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

يتعلق  التعديل بتشديد العقوبة الواردة بالمادتين (354) و (370) بحق من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى، وبحق من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم .

من جهتها اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأهداف والمقاصد التي ترمي إليها التعديلات المقترحة التي تحقيق الردع العام والخاص عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم وبما يتناسب مع جسامتها، وهو لا يُعد من قبيل التشديد الذي يترك أثراً على تمتع الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية، ولا تمثل مساساً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً لما أوردته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وتنص المادة (354 )بعد التعديل:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى.

وتنص المادة (370 )النص بعد التعديل:يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

وإذا كان الغرض من نشر الأخبار أو الصور أو التعليقات التشهير بالأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً.