+A
A-

تصوير الحوادث والمصابين

يعتبر الحق في خصوصية الأفراد من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكما كفلها دستور مملكة البحرين، وبعد التطور المتنامي في مجال تقنية المعلومات أصبح الاعتداء على هذا الحق من البعض ظاهرة منتشرة لاسيما بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وما حققته من انتشار واسع جعلها متاحة للجميع.

وانطلاقاً من واجب وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة، واتخاذ ما يلزم لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها، وحرصاً منها على تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال التوعية الأمنية والقانونية نتطرق في هذا العمود للحديث عن سلوك يشكل خطورة على المجتمع وهو تصوير الجرائم أو الحوادث أو المصابين وكذلك المتوفين جراء الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يعد انتهاكا لخصوصية الأفراد، ناهيك عن عدم مراعاة مشاعر عائلاتهم ومشاعر المشاهد، إذ يستغل البعض وسائل التقنية لتصوير ما لا ينبغي تصويره ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي معرضاً نفسه للمساءلة الجنائية.

وتختلف الدوافع لارتكاب مثل هذه السلوكيات من شخص إلى آخر فمنها ما يكون إشباعاً لفضول الشخص أو للسبق الإخباري خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي مما يدعونا إلى التنويه بضرورة أخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.

ولهذا السلوك الإجرامي جملة من الآثار السلبية المترتبة عليه ومنها انتهاك حرمة الأشخاص في حال تصويرهم وهم مصابون أو متوفون مما يسبب الضرر النفسي للمصابين وذويهم، بل وقد يتعدى هذا الضرر النفسي للمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً الأطفال، كما قد يسبب الوقوف لتصوير الحوادث إلى عرقلة وتأخير وصول سيارة الإسعاف والشرطة أو الدفاع المدني للقيام بواجبهم، حيث في الوقت الذي تحاول الجهات المختصة الوصول إلى الموقع للقيام بواجبها هناك أشخاص يقومون بتصوير الحوادث بدوافع الفضول والسبق، ومن الآثار السلبية لتصوير الحوادث ونشر الصور أو مقاطع الفيديو هو خلق رأي عام يضر بمجريات التحقيق في الجريمة أو الحادث المروري والذي ما يزال قيد التحقيق.

وأما فيما يتعلق بعقوبة هذا الفعل فقد تصدى المشرع البحريني لهذا السلوك بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 دينارًا، حيث نصت المادة 370 من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم”.