+A
A-

مطلقة تزوجت ثم تطلقت رجعيا قبل 3 أيام من الجلسة لئلا تخسر الحضانة

مطلقة لديها حضانة ابنيها. تزوجت، فعلم طليقها بذلك، فتحرك لإسقاط الحضانة عنها. فكرت في سبيل الحفاظ على الحضانة، فاتفقت مع الزوج الجديد على الطلاق منه قبل 3 أيام من جلسة المحكمة؛ لتفادي إسقاط الحضانة، ولكن وكيل طليقها والمحكمة انتبهت لذلك.

وقال وكيل الطاعن المحامي أسامة الملا لـ “البلاد” إنه ثبت لمحكمة أول درجة بأن الأم متزوجة برجل أجنبي بتاريخ 25 أغسطس 2016، وتطلقت منه طلقة أولى رجعية بتاريخ 27 يناير 2019، وكان ذلك قبل صدور حكم محكمة أول درجة بثلاثة أيام، معتبرا المحامي ذلك “تحايلا على أحكام الشرع وقانون الأسرة”؛ لتكسب القضية، ثم ترجع لمطلقها (الزوج الأجنبي على الأبناء) ما دامت في العدة الشرعية.

وبين الملا بأن المطعون ضدها عند رفع القضية تعتبر في مازالت في فترة العدة، ولأن الطلاق رجعي، فلا يعتد بوثيقة الطلاق المقدمة من المطعون ضدها؛ لأن المادة 87/ أ تنص على أن الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، مما يتعين إسقاط الحضانة، وبعد أن يصبح طلاقها بائنا يحق لها المطالبة بضم حضانة الأبناء مرة أخرى لزوال سبب سقوط الحضانة بموجب الطلاق البائن، وليس الرجعي.

وأكدت محكمة التمييز الشرعية بحكم جديد تنشره “البلاد” على مبدأ أن اليمين الحاسمة هي وسيلة للخصم الذي يعوزه الدليل لإثبات دعواه، فهي ملك له يجوز له توجيهها إلى خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى طالما لم يصدر حكم نهائي، ولا يجوز رفض طلب توجيهها.

ونطقت المحكمة – الدائرة الخامسة - بحكمها في 8 يناير 2020. وتنشر “البلاد” أبرز حيثياتها.

قصة القضية

رفع الطليق (الطاعن) دعوى أمام المحكمة الصغرى الشرعية السنية على طليقته (المطعون ضدها)، طالبا الحكم بإسقاط حضانتها عن ابنيه (ذكر وأنثى).

وأشار إلى أنه بموجب عقد صلح أمام مكتب التوفيق الأسري، فقد اتفقا على حضانة الأم للصغيرين، ولكن زواج الأم بأجنبي يُسقط عنها الحضانة.

حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. واستأنف الطاعن الحكم لدى المحكمة الكبرى الشرعية الاستئنافية، وأيدت الأخيرة الحكم برفض الدعوى.

لجأ الطاعن لمحكمة التمييز.

حيثيات الحكم

قالت محكمة التمييز في حيثيات الحكم بأن الطعن أقيم على 3 أسباب، وهي:

 

1. الفساد في الاستدلال.

2. القصور في التسبيب.

3. الإخلال بحق الدفاع.

وأشارت الأم بأنها تطلقت من الزوج الأجنبي عن الابنين أثناء نظر الدعوى الشرعية، ثم رجعت لزوجها أثناء فترة عدتها.

وتمسك الزوج بتوجيه اليمين الحاسمة لها في هذا الشأن، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبه، وقضى بتأييد الحكم المستأنف، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وقالت المحكمة إن اليمين الحاسمة هي وسيلة للخصم الذي يعوزه الدليل لإثبات دعواه، فهي ملك له يجوز له توجيهها إلى خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى طالما لم يصدر حكم نهائي، ولا يجوز رفض طلب توجيهها متى ما انصبت على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ولا تخالف النظام العام أو الآداب ولم يكن الخصم متعسفا في توجيهها.

ورأت أن محكمة الاستئناف رفضت توجيه اليمين وقضت برفض الاستئناف، تأسيسا على انعدام السبب المسقط للحضانة بطلاق الأم من زوجها الأجنبي عن الصغار، وهو ما لا يصلح ردا على طلبه، وهو ما يصيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من جديد.