+A
A-

الحكومة والبرلمان يحتكمان لـ“التشريع” لضبط المناقشات

قررت هيئة مكتب مجلس النواب تأييد طلب وارد من الحكومة بالاحتكام لهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن اختلاف بين الجهتين عن تحديد ضوابط طلبات المناقشة العامة تحت قبة المجلس التشريعي المنتخب.

وتبلور الموقف الحكومي لتقنين طلبات المناقشة العامة بعد تحويل جلسة مناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم لاستجواب مبطن، إذ شهدت الجلسة حضور 30 مسؤولا بقطاع التعليم وامتدت قرابة 6 ساعات.

ويتلخص الخلاف الحكومي – النيابي بشأن عدد المتحدثين عند فتح باب المناقشة العامة، إذ تطالب الحكومة بتحديد العدد، بينما يرى المنتخبون بأن ذلك لا ينص عليه الدستور أو اللائحة الداخلية.

وصدر بيان رسمي عن اجتماع مكتب المجلس المنعقد نهار أمس، ولكن لم يتضمن البيان ذكرا أهم بند بجدول الأعمال، وهو مناقشة الطلب الحكومي وما أسفر عنه من قرار.

الموقف الحكومي

وكانت جلسة مجلس الوزراء في 18 نوفمبر 2019 قد بحثت مذكرة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بشأن طلبات المناقشة العامة.

وجاء في بيان الجلسة أن هذه المذكرة جاءت “حرصا من الحكومة على تعزيز التعاون وتكريسه مع مجلس النواب في الأطر التي حددها الدستور واللوائح المنظمة (...)”.

الموقف النيابي

من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان لـ “البلاد” إن مكتب المجلس اجتمع أمس (الأربعاء)؛ لمناقشة الطلب الحكومي بالاحتكام لهيئة التشريع والرأي القانوني.

وأضاف أن المكتب وافق على طلب الاحتكام استنادا لما ينص عليه قانون الهيئة بأنها المعنية بالفصل في أي خلاف حول تفسير نص في القوانين أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين ويكون القرار الصادر مسببا وملزما للأطراف إذا كان قد صدر بناءً على طلبهم.

وبين سلمان أن الموقف الحكومي يرى عدم التزام مجلس النواب بضوابط المناقشة العامة، بينما لا أتفق مع ذلك، خصوصا أن الدستور لا ينص على تحديد عدد معين من المتحدثين بطلبات المناقشة العامة.

وأشار الى أن الموقف النيابي الذي سيجري تأصيله بمذكرة قانونية تحال لهيئة التشريع والرأي القانوني عند تقديم الحكومة لطلب التحكيم أنه في حال المضي بفكرة تحديد عدد المتحدثين بطلب المناقشة العامة، فيتعين أن يُحدد بقرار من مجلس النواب، وليس من الحكومة.

مادة الدستور

وتنظم المناقشة العامة بالمادة 68 بالدستور. وتنص على الآتي:

(...) ب- يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل من مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، ليبت فيه المجلس دون مناقشة.