+A
A-

رفض طعن مُحتال استولى على 14 ألف دينار من شخصين

رفضت محكمة التمييز قبول طعن محتال استولى على مبلغ 14 ألف دينار من شخصين، مدعيا لهما أنه قادر على استثمار أموالهما عبر منصة لتداول أسهم أميركية من خلال هاتفه النقال ليتسلما 10 % أرباحا شهرية، بالرغم من عدم الترخيص له من قبل مصرف البحرين المركزي بذلك؛ وذلك بسبب عدم تقديم محاميه للوكالة الصادرة من الطاعن لصالح شقيقه الذي وكّل المحامي للترافع عنه.

وأيدت المحكمة معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات بعدما خففتها محكمة الاستئناف عن 5 سنوات المحكوم بها عليه من قبل أول درجة، مع إلزامه بإعادة الأموال إلى أصحابها وبمصادرة هاتفه النقال المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المحامي قرر الطعن بموجب توكيل خاص صادر من شقيق المتهم بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بتوكيل رسمي خاص لم يقدمه للمحكمة، وأرفق صورة طبق الأصل من التوكيل الأول بملف الطعن، يبيح ذلك، وخلت الأوراق من التوكيل الصادر من المحكوم عليه لصالح شقيقه.

وأضافت أن المقرر أن الطعن بطريق التمييز في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر حكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسب ما يراه لمصلحته، وليس لأحد غيره أن يطعن في مباشرته إلا إذا كان موكلا منه توكيلا يخوله هذا الحق، لما كان البين من الأوراق أن المحامي قرر بالطعن بالتمييز بصفته وكيلا عن شقيق المحكوم عليه بمقتضى التوكيل المرفق بملف الطعن، بيد أنه لم يقدم التوكيل الصادر من المحكوم عليه إلى وكيله؛ للوقوف على ما إذا كان يبيحه الطعن بالتمييز وتوكيل الغير في ذلك، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

وتتمثل الواقعة في أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كانت قد تلقت بلاغا من المجني عليه الأول بأنه في العام 2016 التقى في منطقة المحرق بالمتهم البالغ من العمر 45 عاما، والذي عرض عليه أنه يعمل في استثمار أموال الغير عن طريق المتاجرة في أسهم أميركية بعائد ربح بنسبة 10 % ولمدة 10 أشهر، وبعدها يقوم بإعادة رأس المال.

فاتفقا على أن يزوده بمبلغ 4000 دينار وتم إبرام عقد استثمار بينهما، وبعد مرور شهر واحد تواصل معه، فأبلغه المدان أن أمواله تم الحجز عليها في بنك بالولايات المتحدة الأميركية، كما أنه وبعد مرور 8 أشهر بدأ يختلق الأعذار والأسباب غير المقتنعة.

أما المجني عليه الثاني، فقرر بأنه وأثناء تواجده في منزله الكائن بمنطقة مدينة حمد التقى الطاعن، وتم توقيع عقد الاستثمار وسلمه على إثر ذلك مبلغ 10 آلاف دينار، إلا أن المحتال لم يلتزم بدفع الأرباح وذلك لمدة 3 أشهر، وظل يتعذر بعدها بأسباب واهية، كما ادعى له أن المصرف الأميركي يطلب منه أن يدفع ضريبة على تلك المبالغ، وطلب منه مبلغ 500 دينار إضافية حتى يسدد تلك الضريبة، وبالفعل سلمه المبلغ.

وأضاف أنه بعد ذلك بفترة أخبر الطاعن أنه سيسافر ويحتاج مبلغا ماليا، وادعى له المدان أنه ليس لديه أية أموال وقام بسحب مبلغ 500 دينار فقط وسلمها له، مبينا أنه ظلّ صابرا عليه لمدة سنتين وكان يطالبه بالمبلغ، ولكن الأخير يتعذر ويتهرب، فقدم بلاغا ضده بشأن الواقعة.

وبالقبض على الطاعن اعترف بأن ما نسب إليه صحيح، وأوضح أنه في العام 2016 التقى الأول واتفق معه على استثمار أمواله في بناية سكنية، حيث إنه سوف يبني العمارة ويقوم بتأجيرها، وسوف يسدد له الأرباح بنسبة 10 % خلال 10 أشهر، واستلم منه فعلا مبلغ 4000 دينار، وتم عمل ذلك العقد الاستثماري بينهما.

لكنه لم يتمكن من دفع الأرباح للمجني عليه بالنسبة المتفق عليها؛ كونه لم ينه بناء العمارة حتى وقت القبض عليه، كما أفاد بذات الأقوال بشأن المجني عليه الثاني مقرا أيضا باستلامه مبلغ 10 آلاف دينار منه، مضيفا أنه في يوم 18 ديسمبر 2018 كان موقوفا على ذمة قضية أخرى، وتم تسليمه للتحقيقات الجنائية وتوقيفه وتسجيل محضر بشأن هذه القضية.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016 جمع أموالا من المجني عليهما بقصد استثمارها دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي بأن اتفق مع المجني عليهما بأن يجمع من الأول مبلغ 4000 دينار، ومن الثاني 10 آلاف دينار بقصد استثمارها ودون أن يكون لديه ترخيص لمزاولة ذلك النشاط الذي جمع ذلك المال من أجله.