+A
A-

3 سنوات لمدمن “ستوب” اعتدى على شرطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لإدانته بالاعتداء على سلامة جسم شرطي مكلف بحراسة أحد المباني الخاصة قرب منطقة محظورة، فيما برأته مما نسب إليه من الشروع بسرقة السلاح الذي كان بحوزة رجل الأمن المجني عليه.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهم الشاب للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 14 ديسمبر 2019، ارتكب الآتي:
أولا: شرع في سرقة السلاح المبين النوع والوصف والقيمة المملوك لوزارة الداخلية بطريق الإكراه الواقع على عضو من قوات الأمن، وهو الشرطي أول المجني عليه وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو بأن الشرطي سالف الذكر كان مرتديا السلاح بالشكل الصحيح من خلال الحزام الخلفي.
ثانيا: اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام، وهو الشرطي المجني عليه وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته وذلك بأن قام بوضع يده على صدره بالقوة محاولا نزع سلاحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.
وجاء في تفاصيل الحكم أن المجني عليه وبينما كان الشرطي أول (المجني عليه) على واجب عمله قرب أحد المباني الخاصة وبرفقته الشاهد الثاني (شرطي) شاهد المتهم يسير بالمنطقة رغم أنه محظور فيها التجول، فنادى عليه لكنه لم يستجب له، فأخبر الشاهد الثالث من خلال جهاز اللاسلكي كونه مسؤول المنطقة، وتوجه للمتهم الذي تبين له أنه في حالة غير طبيعية.
وبعد استيقاف المتهم سأله المجني عليه عن بياناته، فتظاهر المتهم أنه سيخرج بطاقة هويته من جيبه، إلا أن الشرطي تفاجأ به يداهمه ويمسكه من لباسه العسكري، ونتيجة لذلك التعدي حدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، كما حاول المتهم الهرب من الموقع، إلا أن الشرطي نفسه تمكن من القبض عليه قبل فراره. وبالتحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة اعترف أنه كان متواجدا في مكان الواقعة، وكان في حال غير طبيعية، مؤكدا حيازته حينها لمادة “الستوب”.
كما قرر الشرطي الثاني الشاهد بالقضية في بلاغه أنه عندما كان على واجب عمله برفقة المجني عليه، تفاجأ بوجود المتهم بالقرب من أحد المباني الخاصة، فانتقل شرطي آخر للموقع، وقام بجلب المتهم بواسطة الدورية الأمنية، إلا أن المتهم قام باستغفالهم وحاول سحب الرشاش الخاص بالشرطي وتسبب بكدمات للمجني عليه.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها ببراءة المتهم من التهمة الواردة بالبند أولا، أنها رأت أن الاتهام المسند إليه تحيط به ظلال من الشك والريبة، وأن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها المجني عليه وشاهديه، وأنهم قد أحجموا عن ذكرها بتحقيقات النيابة العامة لإسباغ الشرعية عليها، آية ذلك أن المجني عليه سرعان ما قرر أمام المحكمة أنه لا يعرف قصد المتهم من الإمساك بالسلاح الخاص به، وما إذا كان ينوي سرقته أم لا، وكذلك الأمر بالشاهد الثالث. وتابعت، أنه إذا ما أضفنا إلى ذلك إنكار المتهم لما أسند إليه منذ فجر التحقيقات وانتهاء بجلسة المحاكمة وخلو الأوراق من دليل يقيني يثبت أن قصد المتهم الإمساك بالسلاح الخاص بالمجني عليه وسرقته، لاسيما بعد أن عدل المجني عليه عن قوله في تحقيقات النيابة العامة أمام المحكمة في هذا الخصوص وإقراره بعدم علمه بقصد المتهم.
وأضافت أن الأحكام الجنائية مبناها الجزم واليقين لا الظن والتخمين، وكان من شأن ذلك كله تسرب الشك إلى وجدانها وعدم استقرار يقينها إلى اقتراف المتهم لتلك الواقعة، ومن ثم فإنها لا تقيم لرواية المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وزنا وترفض تلك الصورة، وترجح دفاع المتهم وتأخذ به؛ لكونه أولى بالاعتبار عما عداه مما يتعين معه عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم من تلك التهمة.