+A
A-

زينل: تخصيص جهة أخرى معنية بإدارة التعليم العالي

قال عضو مجلس النواب يوسف زينل لــ ”البلاد” إنه تقدّم مع عدد من زملائه باقتراح بقانون بشأن فصل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أنه، استنادًا إلى ما نصّت عليه المادة (7) في فقراتها الأربع من الدستور على أن الدولة ترعى العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، وأن التعليم إلزاميًّا ومجانيًّا في المراحل الأولى التي يعينها القانون، وعلى النحو الذي يبين فيه.

وكذلك، ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم ونوعه، وأيضًا يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس والجامعات الخاصة، بإشراف من الدولة، ووفقًا للقانون، وتكفل الدولة لدور العلم حرمتها.

وتأكيدًا على ما قرّره دستور المملكة، فإن التعليم يعد من الركائز الأساسية التي يبنى عليها تقدم الدول والمجتمعات، لما له من عظيم الأثر على الفرد والمجتمع، كما أن السياسة التعليمية المتبعة تعد عنصرًا أساسيًّا ينبني على أساسها جودة التعليم، وبناء مهارات المستقبل، مما حذا بنا تقديم هذا المقترح بقانون متمثلاً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

وعلى أساس ذلك، فإن الاقتراح بقانون يتألف، فضلاً عن ديباجته، من خمسة مواد، جاءت المادة الأولى باستبدال التعريف (الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي) الواردة في المادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.

ليصبح التعريف على الشكل التالي: “الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي: جهاز متخصص يعني بالتعليم العالي ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس، ويتبع رئيس المجلس مباشرة”، وجاءت المادة الثانية باستبدال نص المادة الرابعة من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، لتصبح على الشكل الآتي: “يشكّل المجلس من رئيس ونائب وعدد من الأعضاء، لا يقل عن تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية، على أن يكون من بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد”.

وجاءت المادة الثالثة باستبدال نص المادة الخامسة عشر من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، لتصبح على الشكل الآتي: “يصدر رئيس المجلس -بعد موافقة مجلس الوزراء- اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون”، وجاءت المادة الرابعة بإلغاء التعريفين (الوزارة) و(الوزير) الواردين بالمادة الأولى من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، وأينما وردا في القانون، وجاءت المادة الخامسة إجرائية تنفيذية.

ومن شأن هذا الاقتراح الفصل بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، واليوم المملكة بحاجة لهذا الفصل لما يشكله التعليم العالي، من أهمية على جميع الأصعدة وشهدت المملكة في الفترة الأخيرة ازدهار هذا القطاع من حيث انتشار الجامعات العامة والخاصة والأكاديميات المتخصصة بالدراسات العليا والبرامج المتعلقة بها.

وبالتالي، فأصبح من الضروري تخصيص جهة معنية بشؤون هذا القطاع بعيدًا عن الوضع الحالي، أسوة بذلك عدد من دول مجلس التعاون الخليجي كدولة الكويت وسلطنة عمان، والعديد من الدول العربية كالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والجمهورية الجزائرية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية وجمهورية السودان وتونس وجمهورية لبنان وجمهورية العراق.

ووقع على المقترح بالإضافة ليوسف زينل، كلاً من النواب: عبدالنبي سلمان ناصر، فلاح هاشم فلاح، محمد عيسى العباسي، إبراهيم خالد النفيعي.