+A
A-

5 سنوات والإبعاد لوافد زوّر استمارات استخراج أرقام هواتف

رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى معارضة وافد مدان باستعمال بطاقات هوية 13 شخصًا آخرين من مواطنيه في استخراج هواتف نقالة من شركات الاتصالات بأسمائهم ودون علمهم عن طريق التزوير مقابل حصوله على عمولة من بيع الهواتف المستولى عليها، وأيّدت حكمها القاضي بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، مع الأمر بإبعاده نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. وتتمثل التفاصيل فيما أبلغ به المجني عليهم بأنهم قاموا بتسليم المتهم بطاقتهم الذكية الأصلية؛ وذلك من أجل أن يقوم بتوظيفهم بإحدى شركات المقاولات حسبما ادعى لهم، إلا أنه قام باستغلال تلك البطاقات في استخراج هواتف نقاله وشرائح اتصال من شركتي اتصالات، إذ اتفق مع آخر مجهول على ملء الاستمارات الخاصة بالشركات بمعلوماتهم الشخصية، ولم يكتشفوا الواقعة إلا عندما بدأت الشركتان بمطالبتهم بالمبالغ المستحقة على أرقام أصدرت بأسمائهم ودون علمهم، مؤكدين أنم لم يوقعوا على أية استمارات أو يحرروها، والذي عند القبض عليه اعترف بما نسب إليه من اتهامات، وأنه حصل على عمولة مقابل بيع المجهول لتلك الهواتف.  فوجّهت له النيابة العامة أنه في غضون شهري مارس وأبريل عام 2013، أولاً: استعمل المحررات الرسمية الصحيحة وهي بطاقات الهوية الخاصة بالمجني عليهم الثلاثة عشر وانتفع بها بغير حق، ثانيًا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير بمحررات خاصة وهي استمارات شركتي اتصال بأن اتفق معهم على وضع إمضاء مزور وتحريف الحقيقة بملء بيانات الاستمارات باسم المجني عليهم المذكورين أعلاه وأمدهم بالمحررات اللازمة لذلك بنية استعمالها كمحررات صحيحة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثًا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال المحررات المزورة موضوع البند ثانيًا مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، رابعًا: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل إلى الاستيلاء على منقولات والمملوكة للمجني عليهما شركتي الاتصالات سالفتي الذكر وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بتقديم المستندات المزورة موضوع البند ثانيا إلى موظفي الشركتين؛ ليتوصل من خلالها إلى الاستيلاء على هواتف نقالة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.