+A
A-

الحربي: حفظ الشكوى التأديبية ينهيها... والمحكمة غرمتني 20 دينارا

((تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية ، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.))

 

عقب المحامي حمد الحربي على قرار مجلس تأديب المحامين منعه من مزاولة المهنة عاما. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه الرد: طالعتنا صحيفة “البلاد” برد المسجل العام بوزارة العدل على خبر منا بمغالطة في سرد الوقائع. فقد حفظ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشكوى التأديبية بتاريخ 12  يناير 2014. وبهذا الحفظ يعد إنهاء للشكوى التأديبية التي ظلت في أدراج المسجل العام 3 سنوات.

وفي غضون شهر سبتمبر 2016 حرك الوزير الشكوى التأديبية بغير مبرر قانوني معتبر، وليس كما أوضحه المسجل العام بأنه صدر حكم نهائي في العام 2016، وهذا قرار، وليس بحكم من لجنة التأديب الدرجة الأولى. وكان غيابيا بتاريخ 31  أكتوبر 2016 وعلمنا به بتاريخ 6 نوفمبر 2016، وتم استئنافه بتاريخ 15  نوفمبر 2016 أمام اللجنة الاستئنافية التي أصدرت قرارها بتاريخ 31 ديسمبر 2019 وظل لديها 4 سنوات في أدراجها يتداول فيها.

وإن كان هذا الأمر صحيحا، كان على وزير العدل تعليق الشكوى التأديبية لحين الفصل فيها أمام المحكمة الجنائية وليس بحفظ الشكوى كما هو الحاصل في حفظ الشكاوى لدى النيابة العامة.

كما أن هناك فصلا بين الشكوى التأديبية والدعوى الجنائية والدعوى المدنية، والتي انتهت بصدور حكمي بين الطرفين الجنائي والمدني بالتعويض للطرفين، والمتهم فيها الطرفان بسوء استخدام الهاتف يعني جنحة تم تغريم الطرفين 20 دينارا فيها.

كما أن وزير العدل هو المختص في قانون المحاماة عند الإخلال أو الخطأ في اعمال مهنة المحاماة وهذا الأمر بين طرفين وليس للمسجل العام التدخل فيه.

والمواطن الذي ذكره لا تربطنا معه أعمال مهنية، وقد ألغى الوكالة عنا من تاريخ 29 أبريل 2012 وليس بيننا معه عمل مهني، وذلك إثر خلاف حدث معه على أتعاب مهنية وهذا موضح في المذكرات المقدمة للمسجل العام قبل إحالة الشكوى التأديبية للمجلس التأديبي، والذي على إثره تم حفظ الشكويين من المواطن الذي ذكره.

ولم يقم المذكور أو وزير العدل بالتظلم على قرار الحفظ من صدوره 10 أيام مع علمهم به لدى المحكمة المختصة المحكمة الإدارية في العام 2014، وهذا معروف عرفا وقضائيا من القضاة.

من واقع خبرتنا المهنية أمام القضاء، فإن الدعوى الجنائية توقف الدعوى المدنية تعليقا لحين الفصل في الدعوى الجنائية وهذا ما لم يتم. وكذلك في الحفظ الثاني بتاريخ 6 مارس 2017 المقدم من الشاكي وغير المسبب.