+A
A-

طرد مستأجر من محل رفض إخلاءه

ذكرت المحامية مي الجويسر أن لجنة فض المنازعات الإيجارية الأولى أصدرت حكمًا بطرد مستأجر محل في مبنى يمتلكه موكلها الذي عانى لسنوات طوال معه، بعدما اشترى البناية الكائنة بمنطقة المنامة من شخص آخر، وهو يطالبه بإخلاء المحل، مما اضطره لاختصامه قضائيًّا، كما ألزمته برسوم الدعوى ومصروفاتها. وأوضحت أن الوقائع تتحصل في أن موكلها المدعي تقدم بدعوى إيجارية طلب في ختامها إصدار قرار بطرد المدعي عليه من المحل مع شمول القرار بالنفاذ المعجل وبتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول في مجمله أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 1 يوليو 2000 استأجر المدعى عليه من المدعي المحل في منطقة المنامة، وإذ إن عقد الإيجار انتهى بقوة القانون بموجب المادة (4) من قانون إيجار العقارات، الأمر الذي حدا بالمدعي لتقديم دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان.

وأمام اللجنة تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة طلب في ختامها قبل الفصل في الموضوع بضم ملف دعويين أخريين، وفي الموضوع بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ورفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، وبإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة؛ تأسيسًا على أن المدعي سبق أن أقام دعويين لسبب الطرد ذاته، وأنه وللأسباب ذاتها قضت اللجنة سابقًا برفض الدعويين وأيدت محكمة الاستئناف القرارات.

وتابع وكيل المدعى عليه أنه يتمسّك بامتداد العقد سند الدعوى لقيام المدعي باستلام الأجرة المودعة في ملف الإيداع، إذ إن المدعى عليه كان يودع الأجرة في ذلك الملف وكان المدعي يستلمها، مما يمتد معه عقد الإيجار بموجب المادة (34) من قانون إيجار العقارات، وأن المدعى عليه ملتزم بسداد الأجرة في ملف الإيداع.

وأشارت الجويسر أنها ردت على تلك الدفوع بمذكرة أوضحت فيها أن الدعاوى التي أشار إليها وكيل المدعى عليه تختلف في أسبابها وموضوعها عن الدعوى الماثلة، وأضافت بأن المدعي لم يستلم أي أجرة من المدعي عليه، فيما كان رد وكيل المدعى عليه على هذه الدفوع بأن المدعي لم يلتزم بمدة الإخطار المبينة في المادة (34) المشار إليها سلفا.

وقالت المحكمة إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بموجب دعوى سابقة، فلما كان المدعى عليه لم يتقدم بنسخة من القرارات الصادرة في الدعاوى للوقوف من حيث الأطراف والسبب والموضوع، فمن ثم تقضي اللجنة برفض هذا الدفع.

وبينت أنه عن موضوع الدعوى، فلما كان من المقرر وفق المادة (4) من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014 والتي نصت على “تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1970 بعد 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون”، فلما كان ذلك وكان المدعي أقام دعواه بطلب الطرد لانتهاء العقد بقوة القانون وتقدم بنسخة من عقد إيجار مبرم بين المالك السابق كمؤجر والمدعى عليه كمستأجر مذيل بتوقيعهما، وتقدم بنسخة من وثيقة الملكية والتي تقيد حلول المدعي محل المؤجر السابق.

ولما نصت المادة (4) سالفة البيان على أن تنتهي جميع عقود الإيجار الخاضعة للمرسوم بقانون رقم 90 لسنة 1970، وذلك بعد مضي 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذ إن مدة الامتداد التي قررها القانون تنتهي في 7 فبراير 2018، ولما كان العقد سند الدعوى خاضعًا للقانون الأخير، إذ أبرم في 1 نوفمبر 2002 وينتهي في 1 نوفمبر 2003 ومن ثم ينتهي بقوة القانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به وكيل المدعي عليه بقيام الأخير بإيداع الأجرة في ملف الإيداع المشار إليه؛ ذلك أن اتخاذ إجراءات العرض بالوفاء والإيداع لدى المحكمة لا يستفاد منها قبول المؤجر للأجرة ومن ثم تجديد عقد الإيجار، إذ لا يكون ذلك إلا بقبض المؤجر للأجرة يدا بيد بلا تحفظ.

ولا يغير من ذلك ما تمسك به وكيل المدعى عليه بعدم التزام المدعي بمدة الإخطار وفق المادة (34) من قانون إيجار العقارات؛ إذ إن عقد الإيجار انتهى بقوة القانون بموجب المادة (4) دون حاجة إلى إخطار بذلك، وأن المادة 34/‏‏‏ب تتعلق بتنظيم انتهاء العقود التي أبرمت في ظل قانون إيجار العقارات، ومن ثم وهديا على ما تقدم ولأن اللجنة استقرت على انتهاء عقد الإيجار ومما تضحي معه يد المستأجر على عين النزاع يد غاصب يتعين إزالتها بطرده من المأجور مما تقضي معه اللجنة بطرده من العين المؤجرة.

ورفضت اللجنة طلب المدعي بشمول القرار بالنفاذ المعجل، خصوصًا أن الأمر جوازي للجنة، إلا أن الأوراق خلت من ثمة موجب لذلك.

فلهذه الأسباب قررت اللجنة طرد المدعى عليه من المحل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.