+A
A-

إلزام “التأمينات” بإحالة مواطنة للتقاعد بعدما دفعت الرسوم 14 عامًا

قالت المحامية زينب إبراهيم إن محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قضت بإلغاء حكم كانت رفضت فيه المحكمة الإدارية ضم مدة عمل موكلتها بنظام العمل الجزئي لمدة 14 عامًا لدى أحد الاستوديوهات لتتمكن من تسجيلها ضمن المتقاعدين عن العمل، وحكمت مجددًا بإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -المستأنف ضدها- بضم تلك المدة في الفترة من 1 يناير 2004 ولغاية 31 يناير 2018 إلى مدة خدمة موكلتها -المؤمن عليها أصلاً لدى الهيئة خلال هذه الفترة- وتسجيل ذلك في سجلاتها الرسمية، كما ألزمت الهيئة بالمصروفات عن درجتي التقاضي عدا الرسوم القضائية وبمبلغ 50 دينارًا كمقابل لأتعاب المحاماة.

وشرحت وكيلة المستأنفة وقائع الدعوى بالقول إن موكلتها عملت لدى محل أستوديو صغير بوظيفة كاتب حسابات في الفترة المشار إليها بمنطوق الحكم، مقابل راتب شهري مقداره 150 دينارًا كون أنها تعمل بنظام العمل الجزئي، وقد تقدمت المستأنفة بتاريخ 4 فبراير 2018 للهيئة المستأنف ضدها بطلب إحالتها للتقاعد وصرف المعاش التقاعدي لكونها أنهت 14 سنة في الخدمة ووصلت لسن الإحالة للتقاعد، وبعد تكرار المراجعات المستمرة تم الرد عليها شفاهة بأنها لا تستحق الراتب التقاعدي وأنه تم إلغاء طلب ضمها للتقاعد.

وأضافت أن موكلتها تظلمت من ذلك القرار، وأرفقت كافة المستندات التي تؤيد أحقيتها في صرف الراتب التقاعدي، إلا أنه تم الرد من قبل المستأنف ضدها على تظلمها بأنه نظرًا لعدم كفاية المستندات المقدمة لإثبات علاقة العمل يتعذّر على الهيئة قبول طلبها، فاضطرت لاختصام الهيئة قضائيا، وقدمت ما يثبت أحقيتها بإحالتها للتقاعد، وكان من ضمن تلك المستندات، والتي تثبت عملها، إقرار من صاحب العمل بقيد عملها طيلة الفترة السابقة، والتي تم التأمين على المدعية خلالها لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

لكن محكمة أول درجة قضت برفض دعواها، لذا فقد طعنت المستأنفة على هذا الحكم، وبينت المحامية أن حكم أول درجة خالف القانون عندما ادعى بأن المستندات المقدمة من قبل المستأنفة لا تثبت وجود علاقة عمل فعليه بينها وجهة عملها، في حين أنها وطيلة السنوات السابقة مسجلة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويتم دفع الاشتراكات الشهرية بشكل منتظم، والتي كانت تستلم تلك الاشتراكات سواء اشتراكات المستأنفة أو اشتراك العاملة الأخرى التي كانت تعمل معها وبذات الوظيفة وذات الراتب، والتي أحيلت قبل سنة واحدة فقط للتقاعد وصرف لها الراتب التقاعدي، كما أن المستأنف ضدها كانت تجري زيارات تفتيشية للمؤسسة ولم تقم بالاحتجاج على عمل موكلتها.

وأفادت بأن القانون كان صريحًا في إثبات العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، إذ أجاز للعامل إثبات العلاقة العقدية مع رب العمل بكافة طرق الإثبات، والتي من بينها البينة والقرائن، ولم يشترط لإثبات علاقة العمل حتى ضرورة وجود عقد عمل محرر بين العامل ورب العمل.

ولفتت إلى أن المحكمة الإدارية تذرعت في حكمها برفض طلب موكلتها بعدم وجود عقد عمل، وعدم وجود تحويلات بنكية للراتب أو بصمه دخول وخروج من العمل، وقررت المستأنف ضدها بأن العقد صوري دون دليل ولم تفسر سبب انتظامها بدفع الاشتراكات طيلة الـ14 سنة الماضية، كما لم يسبق إخطار رب العمل بإلغاء اشتراكها أو صوريته أو تسجيل أية مخالفة ضد المنشأة.

واختتمت مرافعتها أمام المحكمة قبل إصدار حكمها بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا علاقة العمل الفعلية لدى المنشأة المسجلة عليها طيلة سنوات الخدمة والتي امتدت لـ14 سنة وأنها ليست علاقة صورية كما تدعي المستأنف ضدها، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بتثبيت مدة الخدمة للمستأنفة عن الفترة من 1 يناير 2004 ولغاية 31 يناير 2018 وصرف الراتب التقاعدي لها وإدراجها في قوائم المتقاعدين، مع إلزام المستأنف ضدها برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، وهو ما استجابت له المحكمة وقضت بحكمها سالف الذكر.