+A
A-

3 سنوات لمتهمين بتمويل الإرهاب وغرامة 100 ألف دينار

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما من أصل 3 متهمين مما نسب إليه من اتهامات بتسلم ونقل وتسليم أموال لصالح عائلتي شخصين محكوم عليهم بقضايا أمنية، فيما دانت الآخران -أحدهما هارب ومقيم خارج البلاد- بالسجن لمدة 3 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف دينار عما أسند إليهما.

وكانت أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة للمحاكمة على اعتبار أنهم في غضون عامي 2018 و2019، ارتكبوا الآتي:

أولا: المتهمان الثاني والثالث: قاما لحساب مجموعة من الأفراد خارج البلاد لمصلحتهم بعمليات مع العلم بممارستهم نشاطا إرهابيا بأن قاما لحساب المتهم الأول بعمليات استلام ونقل وتسلم لمبالغ مالية المبينة المقدار بالأوراق وذلك تنفيذا لنشاطهم الإرهابي.

ثانيا: المتهم الأول: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجريمة موضوع البند أولا بأن اتحدت إرادته معهما وقام بتكليفهما بعمليات استلام ونقل وتسلم مبالغ مالية محل التحقيق لحساب مجموعة من الأفراد خارج البلاد ولمصلحته مع علمه ممارستهم نشاطا إرهابيا.

وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحصل في أن المتهمين الأول والثاني اجتمعت أفكارهما الشيطانية على إتيان السوء من الفعل وانصرفت نواياهما إلى الإفساد في الأرض والإتيان بأعمال الشغب والتخريب والعمليات الإرهابية؛ من أجل زعزعة أمن مملكة البحرين.

وأشارت إلى أن المتهم الثاني قام بتكليف من المتهم الأول الهارب والمتواجد خارج البلاد بعمليات استلام ونقل تسليم لمبالغ مالية لحساب مجموعة “سرايا الأشتر” الإرهابية لتحقيق أهدافها الإرهابية مع علمهما بتلك الأهداف. وأضافت أن تحريات شاهد الإثبات الملازم أول دلت على صحة ارتكاب المتهمين تلك الوقائع تنفيذا لغرض إرهابي. واعترف المتهم الثاني بالتحقيقات بارتكابه للواقعة، وأوضح أن من ضمن تلك المبالغ التي قام بتسليمها مبلغين لعائلتي شخصين محكوم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات، وثبت بالحكمين الإرهابيين أنه سبق الحكم فعلا على المحكوم عليهما المذكورين بتهم الانضمام لجماعة إرهابية واستعمال الأسلحة والمفرقعات وتمويل الإرهاب. وتابع أنه في بداية العام 2018 قام بتكليف من المتهم الأول الهارب خارج البلاد والتابع لجماعة تيار الوفاء الإسلامي باستلام مبالغ مالية من بعض العناصر التابعة له والاحتفاظ بها وتسليمها لآخرين بناء على تعليماته، إذ استلم في شهر يناير 1000 دينار من أحد تابعيه بمنطقة سند وسلمه لآخر بمنطقة النويدرات، كما استلم لاحقا بعد عدة أشهر مبلغ 2800 دينار من منطقة كرباباد وقام بتعليمات من المتهم الأول بتقسيم المبلغ وتسليم مبلغ 900 دينار لعائلة أحد المحكوم عليهم بقضايا إرهابية، وسلم باقي المبلغ لعائلة محكوم عليه آخر.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه بالنسبة لما أسند للمتهم الثالث من اتهام، فلما كان من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تجزأ الدليل في الأوراق، ولو كان اعترافا، فتأخذ ما تطمئن إليه منه وتطرح ما عداه؛ لتعلق ذلك بسلطتها التقديرية في تقدير الدليل بالأوراق؛ كون أنه من المقرر قانونا أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هو في باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها ولها كامل السلطة في تقدير لعناصر الدعوى المطروحة أمامها، فما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه دون أن تسأل عن ذلك، وبما أنها تشككت في أركان الجريمة أو في صحة عناصر المسندة للمتهم إذ إن الأمر يرجع إلى وجدانها، ومادامت أنها أحاطت بظروف وملابسات الدعوى، فإنها لم تطمئن إلى تلك الأدلة ضده.

وأشارت إلى أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، وأن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته، وأنها وبعد تمحيص للدعوى بأدلة الثبوت فيها بحق المتهم الثالث فقد داخلتها الريبة وتشككت في صحة عناصر الإثبات ضده، وترى أن الدليل في الأوراق قبله قد جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية اللازمة لاقتناعها؛ الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لارتكابه للاتهام المسند إليه وترى القضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.  وبعد صدور الحكم قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي في تصريح له أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول وعلى الأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.