+A
A-

تعديل تعويض استملاك من 2.7 مليون إلى 321 ألف دينار

قضت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية بتعديل الحكم المستأنف من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص استملاك قطعة أرض كائنة في منطقة سترة، وألزمت المستأنف والمستأنف ضده بالمناسب من المصاريف عن درجتي التقاضي.

وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرار استملاك على جزء من العقار موضوع الدعوى في العام 2006 لصالح الوزارة بغرض تخصيصه للمنفعة العامة، حيث قدرت لجنة التثمين سعر العقار محل التداعي بواقع 75.348 دينارا للمتر المربع للأرض، إلا أن المستأنف ضد مالك العقار اعترض على التثمين، وأصدرت بتعديل التعويض للمتر المربع ليصبح 107.640 دينارا.

وعليه تقدم مالك العقار بالطعن أمام محكمة الكبرى الإدارية، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الاستملاك المطعون عليه، وإلغاء قرار التعويض المطعون عليه بكافة آثاره، وانتداب خبير من المحكمة لتقدير قيمة التعويض.

وفي العام 2016 قضت المحكمة المذكورة بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 2796695 دينارا، متضمناً ما تم ايداعه لحساب المدعى لدى المسجل العام بقيمة 695462 دينارا، كتعويض مستحق عن كامل أرض التداعي، وذلك وفقاً لتقدير الخبير المنتدب بواقع 35 دينارا للقدم المربع للأرض.

وإذ لم يلق القضاء قبولاً لدى الوزارة، فتقدمت بالطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا، ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع أصلياً: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع تقديم مجموعة من الاعتراضات تقرير الخبير المنتدب.

وبعد الاطلاع والمداولة قانوناً أمام المحكمة المذكورة، أصدرت حكمها المقرر بأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى المحكمة إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، ومتى كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى تقدير هيئة التثمين التي قدرت سعر المتر المربع من العقار محل التداعي بما يعادل 640/107 دينارا للمتر المربع للأرض، ولا تطمئن إلى تقدير الخبير المنتدب لكونه لم يسترشد بأسعار العقارات في ذات المنطقة أو الأسعار السائدة لدى المكاتب العقارية أو بعقود تم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وذلك يكون إجمالي التعويض بقيمة 321520 بدلاً من 2796695 ديناراً، بخلاف ما تم إيداعه لدى المسجل العام لحساب المستأنف ضده كتعويض عن الجزء المستملك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن تعديل إجمالي قيمة التعويض للسعر المتر المربع الصادر من عدالة المحكمة قد جاء متوازنا مع أسعار عقارات المثل في ذات المنطقة بتاريخ الاستملاك 2006 لكون الأرض فضاء وغير مخططة وغير متصلة بشبكة الطرق.