+A
A-

سنتان لشاب زوَّر توقيع طليقته واستولى على سيارتها و500 دينار

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى استئناف شاب زور استمارة بيع سيارة طليقته لنفسه واستولى من حسابها البنكي على مبلغ 500 دينار دون وجه حق، وأيدت حبسه لمدة سنتين وغرمته مبلغ 50 دينارا لتعديه عليها بالضرب بعدما أخذته بقسط من الرأفة، إضافة لإلزامه بدفع 400 دينار كتعويض مؤقت لطليقته، ومبلغ 20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة، فضلا عن مصاريف الدعوى المدنية، وأمرت كذلك بمصادرة المحرر المزور.

وخلال نظر القضية أمام محكمة أول درجة، تقدم وكيل المتهم بإقرار تنازل صادر من طليقته مطالبا الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ضده، إلا أن محامية طليقته أنكرت هذا الإقرار.

وفي أسباب حكمها، قالت المحكمة إن التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة بشرط انقضاء العدة وعدم تعرضه لها أو تشويه سمعتها وعلى أن يقوم بمسح صورها من جميع الأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل، لكن تلك الشروط لم يثبت تحققها، فضلا عما قالته وكيلة المجني عليها بأنها لا تقر بهذا التنازل، وأنه لا يتعلق بالوقائع محل الاتهام، فضلا عن أن الجرائم المسندة للمدان ليست من بين جرائم الشكوى التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم لا تعتد المحكمة بهذا التنازل.

وتتمثل التفاصيل في أن المستأنف “28 عاما” كان متزوجا من المجني عليها “25 عاما”، وتم الطلاق بينهما في فبراير 2018، إلا أنه وخلال العلاقة الزوجية قام بالتعدي عليها 3 مرات بيده، وتوجهت للمستشفى في المرة الثالثة وثبت بالتقرير الطبي وجود خدوش وكدمات وسحجات بالصدر والرأس والإبط، كما اتهمته طليقته بتزوير توقيعها على استمارة تحويل ملكية سيارتها، والتي قدمها للإدارة العامة للمرور وتمكن من بيعها لشخص آخر دون علمها، وأن المدان تمكن من سحب مبلغ 500 دينار من حسابها دون علمها لمعرفته السابقة برقمها السري.