+A
A-

منح الزوج حقا من راتب العسكرية المتوفاة

يناقش مجلس النواب الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يتضمن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في استحقاق المعاش التقاعدي عند وفاة أي منهما، بحيث يستحق الزوج نصيبا من المعاش التقاعدي لزوجته المتوفاة دون اشتراط؛ كونه “عاجزا”.

وطلبت الحكومة في مرئياتها حول مشروع القانون إعادة النظر في المشروع لتعارضه مع جوهر ومفهوم أنظمة التأمين الاجتماعي ومناط استحقاق المعاش فيها، موضحة أن المعاش لا يعدّ تركة موروثة عن المؤمّن عليه أو صاحب المعاش وفق شروط محددة، فضلا عن أن استحقاق الزوج نصيبا في معاش زوجته المتوفاة رغم عدم تحقق شرط العجز، يعني بالضرورة الانتقاص من نصيب بقية المستحقين.

وأوضحت أن مشروع القانون يقرر استحقاق الزوج نصيبا في معاش زوجته عند وفاتها دون شرط أو قيد، ومن ثم الجمع بين معاشه عن نفسه ومعاشه عن زوجته تلقائيا وفي جميع الأحوال، وهو ما لا مسوّغ ولا سند له.

ولفتت أن مشروع القانون يترتب عليه إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة اكتوارية؛ للوقوف على تكلفة هذا التعديل وتأثيره على الأوضاع المالية للصندوق.

من جهتها، تحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المشروع بقانون مشيرة إلى أن إدخال الزوج ضمن المستحقين من دون شرط العجز، سيترتب عليه مشاركته أبناءه في الحصول على المعاش، والانتقاص من نصيبهم.

كما أن القانون ينص صراحةً على أن الأصل هو عدم جواز صرف أكثر من معاش واحد، باستثناء بعض الحالات، فضلا عن إن إقرار المشروع بقانون دون قيد ينطوي على إضافة ميزة تأمينية جديدة تتطلب إجراء دراسة التكلفة وتأثيرها على الأوضاع المالية للصناديق.

كما رفض الاتحاد النسائي البحريني المشروع، موضحا أن تخصيص نصيب للزوج من معاش زوجته سيكون على حساب نصيب الورثة المستحقين الآخرين من أبناء المتوفاة، مما سيضر بمصالحهم من دون أن يسهم بالضرورة في حفظ العائلة وتماسك أفرادها. 

وأضاف إن الزوج هو المنوط به شرعا إعالة الأسرة وتأمين الدخل لها، وبعد الوفاة ينتقل الحق في المعاش إلى كل أفراد الأسرة بمن فيهم الزوجة، وهذا مما يجعل النص الحالي للقانون منسجما مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.