+A
A-

اقتراح قانون لمعاقبة “الوسيط” أسوة بـ “الراشي والمرتشي”

تقدمت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى نانسي خضوري باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات الصادر بقانون رقم (15) لسنة 1976، وفقًا لنص المادة 92 من الدستور والأحكام المنظمة ذات العلاقة باللائحة الداخلية للمجلس والذي تقضي بتجريم كل وسيط تدخل بالواسطة لدى الراشي والمرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها، وبذلك يعاقب الراشي والوسط بالعقوبة المقررة قانونًا للمرتشي.
وبينت أن الاقتراح بقانون يأتي من أجل تجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو لأخذها ومهمة الوسيط هي التدخل بين الراشي والمرتشي باسم هذا أو ذاك لينقل للآخر رغبته وشروطه رفعا للحرج أو خوفًا من الضبط أو غير ذلك من الأسباب.
وأضافت: هدف السياسة التشريعية مكافحة الجرائم ومنها جرائم الرشوة بكل أشكالها وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه في التوسط بين الراشي والمرتشي، لذا كان لابد من التدخل التشريعي لسد هذا الفراغ؛ من أجل مكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره واتفاقا مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها البحرين لمكافحة الفساد.
وأوضحت أن الفقرة (أ) من المادة (20) من دستور مملكة البحرين تنص على أنه “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها”، فيما تنص الفقرة (ب) من المادة (20) من الدستور على أنه “العقوبة شخصية”.
ولفتت إلى أن الرشوة تعني أن يتاجر الموظف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها؛ من أجل تحقيق مصلحة خاصة تتمثل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة، وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظف العام، وبين صاحب المصلحة على حصول الموظف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.
كما أشارت إلى أن جريمة الرشوة تتكون من طرفين أساسين؛ هما المرتشي، وهو الموظف العام الذي يأخذ العطية من الراشي، أو يقبل الحصول عليها إذا عُرضت عليه، أو يطلبها من الراشي، في مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته. والراشي هو صاحب المصلحة الذي يقدم العطية للموظف العام، أو يعرضها عليه، أو يوافق على طلب الموظف لها، في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
ولفتت خضوري إلى أنه من الممكن أن يشترك طرف ثالث في جريمة الرشوة ليتوسط بين طرفيها الأساسيين، ويُطلق عليه “الوسيط”، وهو يُعتبر شريكًا في الجريمة.