+A
A-

تقديم المتهم الشيك للمحكمة ليس دليلا على التصالح

على الرغم من تصالح المتهم والمجني عليه في قضية شيك من دون رصيد، وتقديم المتهم أصل الشيك محل النزاع للمحكمة، على اعتبار أنه لم يتسلم الشيك إلا بعد التصالح بينه والمجني عليه ودفع قيمته له، إلا أنه ولإغفاله وجوب تقدم المجني عليه بنفسه بتنازل أو إقرار بشكل رسمي، خسر معارضته على حكم حبسه وتأيد الحكم بحقه، لكن المحكمة قررت وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه.
وأوضحت المحكمة مصدرة الحكم أن التصالح يجب أن يصدر مباشرة من المستفيد (المجني عليه) أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو مركز الشرطة أو من خلال إقرار تنازل موثق، أو حتى بخطاب رسمي من المستفيد -المجني عليه- يتضمن النص صراحة على التصالح أو التنازل عن الدعوى الجنائية؛ لكي يتم إعمال القانون بهذا الشأن، وليس من المتهم ذاته.
ولفتت إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2017، أعطى بسوء نية شيكا بالمبلغ المبين للمجني عليه والمسحوب على أحد البنوك، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف فيه.
وأضافت أنها أصدرت في وقت سابق حكما غيابيا بحبسه بحبس المتهم، إلا أنه لم هذا يرتض الحكم وطعن عليه بالمعارضة، إذ حضر المتهم المعارض أمام هيئة المحكمة، وقدم أصل الشيك سند الدعوى، وقرر بأنه سدد قيمة الشيك للمجني عليه، وأن الأخير قام بإعطائه أصل الشيك بعد سداد المبلغ إليه، لكنه أغفل أن من الواجب عليه جلب مستندا رسميا يدل على ذلك.
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن الدعوى خلت مما يفيد تصالح المجني عليه مع الطاعن بسداد قيمة تلك الشيكات بإقراره أمام المحكمة أو بورقة رسمية تفيد التصالح، لذلك فإن تقديم المتهم أصل الشيك محل الدعوى للمحكمة المختصة والدفع بأنه تم التصالح مع المستفيد -المجني عليه- لا يمكن اعتباره صلحا مع المستفيد.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.