+A
A-

إلغاء غرامة عربية متهمة بـ “الصيدلة” دون ترخيص

قال المحامي عبدالله مراشدة إن محكمة الاستئناف ألغت حكما يقضي بتغريم موكلته عربية الجنسية بمبلغ 200 دينار وبرأتها مما نسب إليها من اتهام؛ لإدانتها سابقا بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص في صالون نسائي تملكه، مبينا أن المحكمة قررت في حكمها أن خطاب الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لا يكفي كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام.
وعن التفاصيل قرر بأن موكلته تملك صالون تجميل نسائي، وكانت تعرض فيه بعض المستحضرات الطبيعية التي من شأنها أن تبرز الأنوثة، والتي كانت تعرضها كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وفوجئت بورود بلاغ ضدها من جانب وزارة الصحة، والتي تتهمها بمزاولة مهنة الصيدلة من دون ترخيص، كما صدر ضدها حكم يقضي بتغريمها مبلغ 200 دينار.
وفي دفاعه عن موكلته أمام المحكمة، أشار مراشدة إلى أن الدليل المقدم من الهيئة لوطنية لتنظيم المهن الصحية قاصر عن حد الكفاية لبلوغ مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، إذ إن المواد التي كانت تبيعها المستأنفة هي عبارة عن “تحاميل” مكونة من أعشاب طبيعية وتجميلية، لا تدخل في نطاق الصيدلة أصلا، الأمر الذي ينتفي معه مزاولة المستأنفة مهنة الصيدلة دون ترخيص؛ لكون أن المستأنفة مالكة لسجل تجاري خاص بصالون نسائي وحاصلة على شهادة دبلوم من دولتها في الأعشاب الطبيعية.
كما لفت إلى أن موكلته تمت إحالتها للمحاكمة دون التحقق من المواد التي تبيعها، وإذا ما كانت تعتبر من قبيل الدواء أو التجميل أو غيره.