+A
A-

إلزام المختلس برد ما اختلسه

أيد أعضاء مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وذلك ردا على توصية اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع القانون بالتعديلات التي أجرتها على المادة (424) وذلك بإيراد عبارة “وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه” في فقرة جديدة نهاية المادة، مع حذف عبارة “كما يحكم برد المال المختلس” الواردة في نهاية الفقرة الأولى من المادة محل التعديل، وذلك لدقة وضبط المعنى والصياغة، ولتفادي الغموض والالتباس وتباين الآراء حولها.

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية مشروع القانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، حيث إنَّ الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي، وليتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017م.