+A
A-

31 يناير الحكم على متهم بسرقة مقتنيات ثمينة

قال المحامي محمد الأبيوكي إن المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (بصفتها الاستئنافية) قررت حجز الطعن على حكم ببراءة شخص (عربي الجنسية) متهم بسرقة مقتنيات ثمينة منها مجوهرات وتحف تعود ملكيتها لصديق وشريك المتهم، وتصل قيمتها إلى ما يعادل 6 ملايين دولار، خلال الفترة التي كان يقضي فيها المجني عليه عقوبة جنائية في إدارة الإصلاح والتأهيل؛ وذلك للنطق بالحكم على المستأنف ضده في جلسة 31 يناير الجاري.

وأوضح أن محكمة أول درجة كانت قضت ببراءة موكله (المستأنف ضده) مما نسب إليه من اتهام بسرقة مقتنيات شريكه السابق في العمل، والتي قدرها بقيمة 6 ملايين دولار، إذ كانا شركاء برفقة آخرين في محل لبيع التحف والمجوهرات، وعندما زادت مديونيات المحل تم إنهاء الشراكة بينهما، خصوصا بعد دخول المجني عليه للسجن.

إلا أن موكله أراد البداية من جديد فاستأجر المحل مرة أخرى بمحتوياته من المالك الجديد، لكنه تفاجأ بعد خروج شريكه السابق من السجن بتوجيه اتهامات السرقة إليه، إذ قدم المجني عليه بلاغا ضد المتهم، أفاد فيه بأنه اكتشف بعد خروجه من السجن بعد قضاء عقوبته في إحدى التهم أن شريكه دخل سكنه في غيابه وسرق مقتنياته الخاصة وأحجارا كريمة ومصوغات ذهبية ومسابح مطرزة بالذهب كانت داخل 13 حقيبة وتقدر قيمة تلك المقتنيات بـ6 ملايين دولار، كما اكتشف اختفاء تحف ومشروبات كحولية نادرة وغالية الثمن.

ودفع الأبيوكي في مرافعته أمام المحكمة بانعدام الدليل القانوني اليقيني الذي يؤكد صحة ما نسب إلى المتهم وتلفيق الاتهام، إذ إن الأحكام الجنائية بالإدانة تبنى على القطع والجزم واليقين ولا تبنى على مجرد الشك أو الاحتمال، وإنه لا يوجد بالأوراق دليل واحد على ارتكاب المتهم ما اتهم به من جرم، إذ خلت الدعوى من دليل قانوني يقيني يؤكد صحة قيام الواقعة ونسبتها إلى المتهم في ظل عدم تحديد المقتنيات المزعومة سرقتها حصريا، وتقديم الدليل على تواجدها بمحل إقامة المجني قبل واقعة السرقة، وأن الاتهام الموجه إلى المتهم هو سرقة المال المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر من دون تحديد كم ونوع المقتنيات التي تم توجيه التهمة للمتهم بسرقتها على سبيل الحصر.