+A
A-

تغريم رئيس تحرير “الوطن” بدلا من الحبس

قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بتعديل عقوبة الحبس المستبدلة بالعمل في خدمة المجتمع والاكتفاء بتغريم رئيس تحرير صحيفة “الوطن” يوسف البنخليل مبلغ 1000 دينار في الدعوى المرفوعة ضده من النائب السابق أنس بوهندي، والذي يتهمه فيها بالسب والقذف علنا، بعدما نشر في الصحيفة المذكورة خبرا مفاده شكر أهالي سادسة الجنوبية وزير العدل بعد عزل النائب بوهندي عن إمامة أحد المساجد.

وكانت محكمة أول درجة ارتأت القضاء بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية واستبدالها وفقا للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة إلى عقوبة يدوية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الصحافة تعد صورة من صور حرية الرأي والتعبير الجماهيرية وقادرة على إيصال صوت المواطن والسلطة، إلا أن هناك من الجرائم التي تقع من خلال نشر تلك المعلومات أو الأنباء والأخبار، وأن المشرع قرر عقوبة للنشر غير المشروع بسبب الضرر الاجتماعي الذي يترتب على الجريمة الصحفية.

وبينت أن رئيس التحرير يعتبر مسؤولا عن تلك الجريمة في قانون تنظيم الصحافة والنشر في مملكة البحرين؛ بوصفه فاعلا أصليا بالرغم من عدم مساهمته في عمل النشر، ومسؤوليته هنا مفترضة لا تتطلب قصدا جنائيا خاص، أي لا يتطلب القانون إثبات علمه أو إحاطته فعلا بما نشر في جريدته، كما لا يستطيع نفي المسؤولية عنه وإثبات غيابه وقت النشر أو أنه أوكل غيره في القيام بهذا العمل أو لم يراقب صدور جميع المقالات.

وأشارت إلى أن دفع البنخليل بالإخلال بحق الدفاع على دفعه بعدم دستورية نص المادتين 72 و74 من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لمخالفتهما الدستور، بأن الحكم المستأنف تكفل بالرد عليه برد سائغ تؤيده هذه المحكمة، وتضيف أن مفاد نص المادة 18 من المرسوم بقانون 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية أن محكمة الموضوع هي وحدها المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية.

وتابعت، أنها ترى عدم جدية هذا الدفع؛ لأن مناط الجدية أمران: أولهما أن يكون الدفع مؤثرا على الفصل في الدعوى الموضوعية، وثانيهما أن يؤدي الدفع إلى تشكيك القاضي حول دستورية القانون أو المواد المطعون عليها، وهما أمران لم يتحققا في الدعوى، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى عدم جدية الدفع دستورية المادتين سالفتي البيان.