+A
A-

“التنمية السياسية” يحاضر عن “المخالفات والجرائم الانتخابية”

في ثاني أيام البرنامج الوطني لانتخابات 2018 الذي ينظمه معهد التنمية السياسية، قدم الخبير في المجال الدستوري والقانوني علي البحار ورشة عمل بعنوان “المخالفات والجرائم الانتخابية”، حضرها عدد كبير من المترشحين المحتملين للانتخابات النيابية والبلدية ومديرو الحملات.

وفي بداية الورشة، قدم البحار تعريفًا لماهية الجريمة الانتخابية، وسماتها ومجموعة من صور الجريمة الانتخابية في التشريع البحريني، وقال إنها جريمة وقتية ذات طبيعة خاصة ترتكب بصدد العملية الانتخابية بمختلف مراحلها بدءًا من القيد في الجداول والترشيح والدعاية حتى إعلان النتيجة.

وقسم المحاضر الجرائم الانتخابية إلى مباحث عدة، أولها الجرائم الماسة بجداول الناخبين وتتخذ صورا عدة مثل التزوير في الجداول الانتخابية وسرقة الجداول الانتخابية وإتلافها، وفي المبحث الثاني قسم البحار الجرائم المتعلقة بالدعاية الانتخابية إلى جرائم ماسة بالضوابط الزمنية للدعاية الانتخابية وأي دعاية تنفذ خارج المدة الزمنية المحددة قانونًا، وجريمة عدم الالتزام بالمكان المخصص للدعاية الانتخابية. كما أشار إلى حظر المشرع استخدام ألوان العلم الوطني أو شعار الدولة الرسمي في ملصق انتخابي في الدعاية الانتخابية.

وقال “إن المشرع البحريني حرص على حياد السلطة في العملية الانتخابية ونص على ذلك في المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، والمادة (31) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية”. واستدرك قائلا “إن ذلك لا يعني منع الموظف العام من المشاركة في الدعاية الانتخابية وحرمانه من حقه في التعبير عن قناعاته السياسية، فالمشرع البحريني حصر المنع في زمان ومكان تأدية العمل”.

وعنجريمة التمويل والإنفاق غير المشروع على الدعاية الانتخابية أوضح البحار أن القانون قد حظر على المرشح تلقي أي أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة، كما حظر كذلك نشر أو إذاعة أقوال أو أخبار كاذبة عن الانتخابات او عن المرشحين.  وتناول المحاضر في المبحث الثالث جريمة إهانة اللجان الانتخابية، وقال إن الفقرة (6) من المادة (30) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية البحرينية وفرت حماية خاصة لأعضاء اللجان الانتخابية، كما بين أنواع الجرائم الماسة بحرية الانتخابات وهما جريمتا الرشوة واستعمال القوة أو التهديد، ثم الجرائم الماسة بحرية التصويت وهي جرائم الدخول بغير حق إلى مقر اللجان الانتخابية، وانتهاك سرية التصويت، والعدوان على الأوراق المتعلقة بالانتخاب. كما صنف الجرائم الماسة بممارسة حق التصويت، إلى جريمة الاقتراع بغير وجه والتصويت المتكرر، بينما أوضح نوعية الجرائم الماسة بالفرز وإعلان النتائج، والتي يندرج تحتها جريمة المساس بصناديق الاقتراع، وجريمة إضافة او إنقاص أو تعييب بطاقات الانتخاب، وأخيرًا جريمة إعلان نتائج الانتخابات خلافًا للحقيقة.

وقال “إن العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية نصت عليها المادتين 30 و31، من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي الثانية الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم الانتخابية.