+A
A-

“الشرعية” تحكم لخليجي بحضانة ابنته

قال المحامي عيسى عبدالنبي إن المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية حكمت بأحقية شاب خليجي لحضانة ابنته بدلاً من والدتها البحرينية، والتي تزوجت مؤخرًا بعد طلاقها من الخليجي.

وأوضح أنه كان قد تقدم نيابةً عن موكله بلائحة دعوى طلب في ختامها الحكم له بقبول الفصل في الموضوع بمخاطبة إدارة المحاكم الشرعية للاستعلام عن زواج المدعى عليها وتاريخ الزواج، وفي الموضوع وبصفة مستعجلة بضم حضانة البنت إلى المدعي لسقوط حق الأم في حضانتها بالزواج، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفاد بأن هذه الطلبات جاءت تأسيسًا على أن المدعى عليها -طليقته- منذ تاريخ 4 يونيو 2012، وكان قد أنجب منها بنتا واحدة مواليد العام 2010، وأن المدعى عليها، تزوجت مؤخرًا من شخص آخر، وأن الفقه الجعفري ينص على أن تكون حضانة الولد عند والده بعد زواج والدته وهو في سن حضانتها، وأرفق مع اللائحة نسخةً من وثيقة الطلاق وشهادة ميلاد ابنته.

من جهتها، تقدمت المدعى عليها هي الأخرى بلائحة دعوى متقابلة طلبت فيها قبل الفصل في الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستعجل بشأن الحضانة؛ كونه صادرا من محكمة غير مختصة، والحكم بإلغائه.

كما طلبت ضم حضانة ابنتها إليها؛ وذلك تأسيسًا على أن طليقها استحصل حكمًا مستعجلاً بتاريخ 11 مايو 2017 بحضانة ابنته من المحكمة الشرعية نفسها، وأنها سبق وأن بينت للمحكمة المستعجلة بوجود دعوى موضوعية بخصوص ذات الموضوع والطلبات، وأن المحكمة في طور البحث عن صلاحية المدعى عليه للحضانة؛ كونه خليجي الجنسية ومقيم في بلاده، وادعت بأن عمله يضطره للبقاء في البر بالأسابيع طبقًا لمقتضيات عمله، وأنه لا يأتي لزيارة ابنته، ولا يحضر من أجلها، ويصعب على الطفلة العيش في بلد والدها لتعلقها الشديد بوالدتها المدعية.

وأثناء نظر الدعوى ورد للمحكمة خطاب من رئيس شؤون المحاكم الشرعية، مفاده أن المدعى عليها تزوجت بالفعل من شخص آخر.

وادعت وكيلة المدعى عليها أن والد الطفلة يعمل في شركة نفطية ببلاده ويضطر للعمل خارج منطقة سكنه لمدة أسبوعين، ويعود بعدها لمدة أسبوعين آخرين لقضاء إجازته، وأنه لم يقدم حاضنة تتكفل بحضانة بنت موكلتها، فضلاً عن امتناعه عن زيارة ابنته منذ 3 سنوات تقريبًا، وأن زيارته لها قصيرة جدًا لا تتعدى 5 دقائق على باب المنزل.

كما قررت بأنه لا يسعى لأن يُوثِّق العلاقة الأبوية مع ابنته، إضافة إلى أنه اختطف البنت معه في وقت سابق إلى بلاده على حد تعبيرها، إلا أنه تم إعادتها عن طريق الشرطة المحلية في الدولة الخليجية، وادعت أيضًا أن موكلتها لا تأمن على بنتها من والدها؛ كونه يتعاطى الحشيش والمسكرات.

ونفى المحامي عيسى عبدالنبي أن تكون المعلومات التي قدمتها وكيلة المدعى عليها صحيحه، وأكد أن موكله لا يعمل في الشركة النفطية المشار إليها، وإنما في شركة أجنبية، وأنه لا يعمل في البر كما ادعت، ولا لفترة أسبوعين كذلك، وإنما يعود من عمله إلى المنزل كل يوم، وأن تلك الادعاءات ليست سوى مبررات لإبقاء الحضانة لدى الأم، إضافةً إلى أن ما ساقته المدعى عليها في التشكيك بأهلية المدعي دعوى بدون دليل، وأنه حسن السمعة فضلاً عن أنه ابن خالة المدعى عليها، وأنه يسكن مع والدته، والتي ستتولى رعايتها والاهتمام بها مع إخواته الذين سيعينونه على رعايتها؛ كونهم يقيمون في منزل واحد.

وبالفعل حضر المدعي أمام المحكمة، وأوضح أنه يعمل في شركة للتكنولوجيا بنظام صباحي فقط، وأن عمله يبدأ من الساعة 8:00 صباحًا، وينتهي في 4:00 عصرًا من كل يوم.

وعرضت المحكمة بين طرفي النزاع الصلح، إلا أن وكيلة المدعى عليها لم تقبل بالصلح فيما بينهما، وادعت مجددًا أنه اختطف ابنته أكثر من مرة وسافر بها إلى بلاده، ودفعت بعدم صلاحية الأب للحضانة، وأن ابنته تعاني الناحية النفسية بسبب ذلك، كما طالبت المحكمة الشرعية بمنع البنت من السفر في قضية أخرى.

ودفع المحامي عيسى عبدالنبي بأن موكله أخذ ابنته فعلاً إلى بلاده لاستخراج أوراق ثبوتية لها، وأنه لو كانت تتوافر لديه نية الاختطاف كما تدعي الأم لما أرجعها إليها باليوم ذاته في أول مرة، فضلاً عن أن ادعاءها بأن الشرطة المحلية في بلاده هي من أرجعت ابنته إليها، فهذا غير صحيح، وهو محض افتراء، كما أنه لم يقصر بالنفقة عليها، وأنه كان يرسل إليها المبالغ عن طريق إيداعها مباشرة في الحساب البنكي الخاص بوالدة الطفلة، وأنه توجه بالفعل لسفارة بلاده لطلب استخراج جواز بدل فاقد لابنته بسبب أن طليقته هي من ادعت إليه بأن جواز السفر الخاص بها قد ضاع منها.

من جهتها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر شرعًا أن حق الأم في حضانة أولادها مع التنازع عند مطالبة الأب لها أقصاه بلوغ الولد 7 سنوات هجرية، ما لم تتزوج أو تتنازل عن حضانته، أو يثبت عدم أهليتها أو أهليته لحضانة الولد، وأن الحضانة بعد بلوغ الولد 7 سنوات تكون حقًا للأب مع أهليته، وأنه بعد تجاوزه الـ 13 من عمره، فإن له الخيار في الالتحاق بمن شاء من الأبوين.

وأضافت أنه إذا تزوجت الأم من آخر سقط حقها في الحضانة مع وجود الأب وكان الأب هو الأولى بحضانة الولد، وإن لم يبلغ سن السابعة، وهو ما يثبت من خلال النظر لتاريخ ولادة البنت التي تجاوزت سن السابعة، إذ تجاوزت سن حضانة الأم، وأنها في سن حضانة والدها ولم تصل لسن التخيير بعد، وثبت أيضًا أن المدعى عليها تزوجت في العام 2016، وأن الأب أحضر أكثر من متعهدة لحضانة ابنته، وأنها ترى صلاحية المتعهدتين (الجدة وعمة الطفلة) للحضانة بالرغم من أن وجود الحاضنة ليس شرطًا شرعيًا لنقل الحضانة إلا إذا كان الحاضن غير قادر على ذلك، فله الاستعانة بمن تتحقق فيه القدرة على القيام بشؤون المحضون، لذا فإن المدعي يكون هو الأولى بحضانة ابنته والمحكمة تقضي له بحضانتها.

وبشأن ادعاءات الأم بأن الأب اختطف ابنته أكثر من مرة، فأوضحت المحكمة أن ذلك مردود عليه بعدم ثبوت أنه تسبب بأية ضرر لابنته أو أنه أساء إليها أو أنه لن يعاملها معاملة سليمة، ويحافظ عليها ويقوم بشؤونها، وأن عدم معرفة الأب لابنته لعدم وجود علاقة قوية بينهما ليس مانعًا شرعيًا كذلك، ولا هو بشرط للحكم له بالحضانة، فضلاً عن أنه ليس مانعًا كذلك، وأن والدته يمكنها تذليل تلك العقبات النفسية لتقبل الطفلة بواقعها.

أما ما دفعت به المدعى عليها بتعاطيه الحشيش أو احتسائه الخمور، فإنها  لم تقدم أية دليل على ذلك إضافةً لنفي المدعي ذلك جملةً وتفصيلاً.

فلهذه الأسباب حكمت في الدعوى الأصلية بضم حضانة البنت إلى والدها المدعي، وفي دعوى المتقابلة للأم برفضها.