+A
A-

الحبس عامين بدلا من 3 أشهر لمخالفات الانتخابات البلدية

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على تغليظ عقوبات المخالفين لقانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية. ويتضمن التعديل تغليظ عقوبة كل من ارتكب مخالفات بالقانون لتكون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، بدلا عن الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مئتي دينار.

ومن بين العقوبات المقررة بالتشريع تجريم نشر أو إذاعة أقوال كاذبة عن موضوع الانتخاب بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب، وعدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة.

من جهتها، أبدت الحكومة موافقتها على مشروع واقترحت إضافة بند جديد على مشروع القانون برقم (8) ينص على تجريم كل من (أعطى صوته في الانتخابات وهو يعلم أنه لا حَقَّ له في ذلك أو أنه فقدَ الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيه بعد أن أصبحت الجداول نهائية)، وذلك أسوةً بما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

ويجرم التعديل بالعقوبة ذاتها كل من طبع أو نشر أيّ وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعا على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر، ومن أهان أيّ لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.

كما يجرم نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.

ولا يجوز التعديل الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. ويعاقب على الشروع في الجرائم النصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بمُضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.