+A
A-

“التمييز” ترفض وقف تنفيذ حكم حل “وعد”

رفضت محكمة التمييز طلبًا مستعجلًا بوقف تنفيذ حكم حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها وأيلولتها لخزانة الدولة، وأمرت بإعادة الملف إلى المكتب الفني لإيداع مذكرة برأيهم القانونية عن الطعن المقدم من وكيل الجمعية.

وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية الثانية قد أيدت في وقت سابق الحكم المستأنف القاضي بحل الجمعية المذكورة وتصفية أموالها وأيلولتها لخزانة الدولة.

يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صرحت عقب صدور حكم محكمة الاستئناف بأن المحكمة المذكورة أكدت في حكمها أن المخالفات التي ارتكبتها جمعية “وعد” تعد من الجسامة بمكان؛ بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، وهو ما يغدو معه طلب حل الجمعية المستأنفة قائمًا على سنده وهو ما يتعين معه القضاء بحلها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة”.

كما جاء في الحكم سالف البيان أن المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي علي شبكة الانترنت بإطلاق وصف “شهداء الوطن” على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل 3 من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.  وتابعت، أن “وعد” أكدت وقوفها وتضامنها مع جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وهو ما يعد أيضًا مخالفة من قبل المدعى عليها لنص المادة (4) فقرة (7)، سالفة الذكر، والتي تحظر عليها الارتباط أو التعاون مع أية قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين، فضلًا عن تضامن الجمعية المذكورة مع جمعيات أخرى “رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطًا وأنه دستور غير شرعي...”، وهو ما لم تنكره أو تدحضه الجمعية، مما يشير إلى انحرافها في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلًا عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يعد تطاولًا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور.

وخلصت المحكمة إلى أن ما نسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالًا جسيمًا منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية.