+A
A-

تأييد عقوبة 3 مدانين بالتجمهر والتخفيف لآخرين

خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة مستأنفان من أصل 7 متهمين، واكتفت بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات عوضًا عن 5 سنوات، فيما أيدت معاقبة مستأنفين بالحبس لمدة سنتين وبسجن آخر لمدة 3 سنوات، فيما لم يستأنف مدان آخر الحم الصادر بحقه.

وكانت محكمة أول درجة برأت متهمًا واحدًا من أصل 7 متهمين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عامًا، متهمين بالاعتداء على سلامة 4 من أفراد الشرطة بجوار مقر عملهم في معسكر بمنطقة الديه أثناء مشاركتهم في أعمال تجمهر وشغب، مما نسب إليه؛ وذلك لقصور أدلة النيابة العامة ضده إذ لم تقدم ما يفيد مشاركته في الواقعة. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما حبست اثنين آخرين لمدة سنتين، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتتحصل واقعة القضية حسب ما ورد بحكم المحكمة في قيام المتهمين الستة المدانين وآخرين مجهولين يزيد عددهم عن 10 أشخاص بالاتفاق فيما بينهم والتقابل في حوالي الساعة 7:30 مساءً بيوم الواقعة بمنطقه فريج السقاية بمنطقة الديه وكان بحوزة المتهم الرابع كيس أسود اللون يحوي عدد من زجاجات “مولوتوف” ثم توجهوا جميعًا إلى معسكر الشرطة بالقرب من بيوت الشباب وقام المتهم الأول بتوزيع زجاجات “المولوتوف” على الأشخاص الموجودين معه ثم قاموا بإلقائه على أفراد الشرطة وحرق حاوية قمامة وفروا هاربين من المكان.

وتمكن 4 من شهود الإثبات من إلقاء القبض على المتهمين من الأول وحتى الثالث والذين قاموا أثناء القبض عليهم ومحاولتهم الفرار بإحداث ما بهم من اصابات.

كما أكدت تحريات شاهد الإثبات الخامس اشتراك المتهمين من الأول وحتى السادس في ارتكاب الواقعة بقصد إحداث الفوضى والإخلال بالأمن والاعتداء على أفراد الشرطة.

وشهد أحد المجني عليهم “ملازم أول” أنه في حوالي الساعة 9:30 مساءً، وأثناء ما كان على واجب عمله بمعسكر قوات حفظ النظام بمحافظة العاصمة فوجئ بقيام 6 أشخاص ملثمين بإشعال الحريق في حاويات القمامة وإغلاق الشوارع بها وإلقاء زجاجات “المولوتوف” على أفراد الشرطة، فتم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وتم القبض على المتهمين من الأول وحتى الثالث.

وأضاف انه وأثناء القبض على المتهم الثاني سقط أرضًا وحدثت بالمذكور اصابه، ثم تعدى المتهم عليه بيده ورجله ما تسبب في إصابته. ولفتت المحكمة أنه ثبت لديها على وجه القطع واليقين أن المدانين الستة ارتكبوا بتاريخ 12 يناير 2017، الآتي:

المتهمون جميعًا:

أولًا: أشعلوا عمدًا وآخرون مجهولون حريقًا في المنقولات المبينة الوصف بالمحضر والذي من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر.

ثانيًا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

ثالثًا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

وأن المتهمين من الأول إلى الثالث: اعتدوا على سلامة جسم أفراد الأمن العام الملازم أول، والملازم، والنائب عريف، والشرطي، أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم.

وكانت محكمة أول درجة ذكرت في حيثيات حكمها أن المتهمين الأول والرابع والسادس قد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشر بتاريخ ارتكاب الواقعة، الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف بحقهما والمبين بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات.

وأضافت أنه لما كان من المقرر قانونًا أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، ولا تلتزم في حالة القضاء البراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنًا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم كذلك أو النيل من أصل البراءة المفترض فيه.

وأضافت وحيث إن باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتةً للواقعة المادية محل الاتهام إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهم السابع هو من بين المتهمين المشاركين في ارتكبها.

وبينت أن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ومن جماع ما تقدم وإزاء قصور الدليل قبل المتهم السابع، فالمحكمة تتشكك في ثبوت الواقعة قبله ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك وعملًا بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم الأخير مما أسند إليه من اتهام وهو ما تقضي به المحكمة.