+A
A-

10 آلاف دينار مكافأة لمن يفضح مخالفات الضريبة الانتقائية

حددت الحكومة مبلغ 10 آلاف دينار مكافأة مالية كحد أقصى لمن يقوم بالكشف للسلطات عن أي مخالفة أو جريمة ترتبط بتطبيق الضريبة الانتقائية، في خطوة إضافية لضمان تنفيذ الضريبة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع هذا الأسبوع.

وذكرت اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة الانتقائية والتي أصدرها وزير المالية قبل أيام، أنه يجوز لوزارة المالية منح مكافأة مالية لكل من يسهم، من غير موظفيها، في الكشف عن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القانون، ونتج عن ذلك تحصيل ضريبة أو غرامة، على أن تتجاوز قيمة المكافأة نسبة 2.5 % من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها وبحد أقصى 10000 دينار.

ونشرت وزارة المالية في وقت سابق قائمة تضم أكثر من 900 منتجا في إطار فرض الضريبة الانتقائية في 30 ديسمبر 2017، إذ فرضت الضريبة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة بنسبة 100 %، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50 %، وذلك على النحو الوارد في القانون.

وقد وردت في اللائحة التنفيذية غرامات وعقوبات لمن يخالف تطبيق بنود القانون، إذ تشير اللائحة أنه فيما عدا حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون تفرض غرامة إدارية في حالات منها امتناع المسجل عن تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية وذلك بنسبة لا تقل عن 5 % ولا تزيد على 25 % من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، إذ أوردت اللائحة بعض الضوابط التي يتم مراعاتها عند تحديد هذه الغرامة.

كما حددت اللائحة غرامة عند الامتناع عن سداد الضريبة المستحقة خلال الفترة المحددة، وذلك بنسبة 5 % من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

كما تطرقت اللائحة إلى منع أو إعاقة موظفي الوزارة من أداء واجباتهم والامتناع عن تقديم البيانات والمخالفات الأخرى من أحكام القانون واللائحة، إذ حدد لذلك غرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار. وستضاعف الغرامة على من يكرر مخالفته مرة أخرى، بحسب ما أجازته اللائحة التنفيذية لتطبيق قانون الضريبة الانتقائية.

وفرضت الوزارة مبالغ ضمان مالية لترخيص المستودع الضريبي، وهو المكان الذي يسمح فيه للمرخص بإنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محلياً أو المستوردة تحت وضع معلق للضريبة، إذ نصت اللائحة أنه على المرخص وطالب الترخيص أن يقدم ضماناً مالياً يعادل قيمة الضريبة المستحقة طبقا لحالات فرض الضريبة.

ويتم احتساب مبالغ الضمان وفق كمية السلع الانتقائية التي يتم حيازاتها، أو تلك المطروحة للاستهلاك خلال مدة شهر، أو تلك التي وضعت تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية مدة شهر.

ويتم احتساب مبلغ الضمان المالي كل 12 شهراً لكل مستودع ضريبي، إذ يكون لكل مستودع ضريبي ضمان مالي مستقل.

وقد نظمت اللائحة نقل السلع الانتقائية التي يتم تخزينها بغرض التصدير أو النقل تحت وضع “معلق للضريبة”، إذ لا يتم نقلها إلا بترخيص من قبل الوزارة.

كما تطرقت اللائحة إلى تواقيت تقديم الإقرارات الضريبية للسلع المنتجة محلياً، إذ حددت الفترة الضريبة عن ستين يوماً، يجب بعدها تقديم الإقرار الضريبي في مدة لا تتجاوز 15 يوما، ما لم يصدر وزير المالية قرارا بمد موعد تقديم الإقرار، كما أكدت اللائحة أن الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية المنتجة محلياً، تسدد عند طرح المنتجات للاستهلاك في البحرين.

وأعفت اللائحة التنفيذية الهيئات التنفيذية الدبلوماسية والقنصلية والدولية رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من ضريبة السلع الانتقائية، بشرط المعاملة بالمثل ووفق شروط وإجراءات حددتها اللائحة.

كما أعفي المسافرون القادمون إلى المملكة، من الضريبة على السلع الانتقائية التي تكون بحوزتهم على ألا تكون ذات صفة تجارية، وبذات الشروط وضوابط الإعفاء من الرسوم الجمركية المبينة في مرسوم الموافقة على القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون الخليجي.

أما فيما يتعلق بالمناطق والاسواق الحرة، فإن الضريبة تستحق عند المحلات المرخصة كمستودع ضريبي، لكن اللائحة استثنت المستهلكين في حال تقديمهم بطاقة صعود للطائرة خلال 24 ساعة على أن يتم إثبات واقعة البيع بموجب بطاقة الصعود.