+A
A-

استقصاء “البلاد”: البرلمان البحريني الأقل حظا في إجمالي حقه من الأسئلة

أظهر استقصاء أجرته “البلاد” على عدد من برلمانات الدول العربية، والتي شملت دول الكويت والعراق ومصر والأردن والمغرب والبحرين، أن البرلمان البحريني هو الأقل حظًّا في إجمالي عدد الأسئلة التي يحق للنائب توجيهها لوزارات الدولة.

ويحق للنائب البحريني وفقًا للباب الرابع الفصل الثاني الفرع الثاني من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يتقدم بسؤال برلماني إلى أحد الوزراء للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو لتزويده ببيانات معينة، وفق شروط محددة من بينها أن لا يوجه أكثر من سؤال واحد في كل شهر.

ومع أن حظ النائب البحريني من الأسئلة البرلمانية أقل من غيره من الدول التي شملها الاستقصاء، إلا أن إحصائيات المجلس للدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع أظهرت أن مجموع الأسئلة التي تقدم بها النواب لا تتجاوز نصف حقهم منها.

وأشارت الإحصائيات الرسمية للمجلس إلى أن مجموع الأسئلة التي تقدم بها النواب خلال الدور الماضي بلغت 149 سؤالاً، في حين أنه ومن خلال إجراء عملية حسابية بضرب عدد النواب البالغ 40 في 9 أسئلة موزعة على تسعة أشهر مدة دور الانعقاد، نجد أنه كان بيد النواب أن يطرحوا 360 سؤالاً خلال الدور الماضي.

وفي توضيحه لأسباب انخفاض عدد الأسئلة مقارنة بالحق المكفول للنواب خلال دور الانعقاد الماضي، بين النائب العرادي خلال المؤتمر الصحفي الذي تم من خلاله استعراض إنجازات النواب، أن العلاقات الشخصية التي تتوطد بين النائب والمسؤولين بعد كل دور انعقاد تعد أحد أبرز أسباب انخفاض مجموع الأسئلة، نظرًا لكون النائب بات يحصل على إجابات أسئلته بشكل مباشر من المسؤول.

ولفت إلى دور كثافة المشاريع بقوانين التي يتم مناقشتها داخل لجان المجلس وعلى جداول جلساته العلنية، في تركيز جهود النائب على العمل على هذه المشاريع أكثر من الأمور الأخرى، إلى جانب اكتفاء النائب بالإجابات التي حصل عليها من المسؤولين خلال أدوار الانعقاد السابقة.

وفيما يلي استعراض للنصوص القانونية في عدد من الدول العربية فيما يتعلق بحق السؤال لأعضاء المجالس التشريعية فيها:

الكويت

تنص المادة 99 من الدستور الكويتي على أنه: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

الأردن

وتقضي المادة 96 من الدستور الأردني على أنه: لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجّه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة، وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو (...). ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني فإنه يعرف السؤال على أنه استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور.

ولم يحدد النظام الداخلي أي عدد معين للأسئلة المكفولة للنائب توجيهها للحكومة.

مصر

وأما الدستور المصري فتنص مادته 129 على أنه: لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد.

العراق

وتنص المادة 61 من الدستور العراقي على أنه: لعضو مجلس النواب أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة.

المغرب

وأما البرلمان المغربي فتنص لائحته الداخلية في الباب الخامس منها، في المادة 184 على أنه: يحق لكل نائب ونائبة في توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة وإلى الوزراء حول السياسات الخاصة القطاعية للحكومة. وذكرت المادة على أنه تحدّد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يومًا الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقًا لأحكام الفصل المائة من الدستور.

وأشارت المادة إلى أنه تخصص نسبة من الأسئلة الشفهية للمعارضة لا تقل عن نسبة تمثيليتها.

واشترطت أن يتميز السؤال بوحدة الموضوع، وأن لا يهدف إلى خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة شخصية إلى الوزراء الموجه إليهم السؤال.