توافق شوري نيابي على جميع مواد القانون باستثناء الديباجة
منح “البلديات” سلطة التفتيش وإزالة الإعلانات المخالفة
من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة ويحمي القطاع من الممارسات الضارة، ويوفر آليات فعّالة لتسهيل الحصول على التراخيص بصورة سريعة ومنظمة.
وأيدت وزارة شؤون البلديات والزراعة الرأي الحكومي مؤكدة أهمية الأحكام التي تضمنها مشروع القانون في إعادة تنظيم القطاع بصورة تواكب احتياجات المرحلة الحالية.
وأفاد مجلس أمانة العاصمة بموافقته على مشروع القانون، فيما أعلن مجلس المحرق البلدي كذلك موافقته على مشروع القانون دون تحفظات.
وأكد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية موقفه المؤيد لاعتماد المشروع، بينما رأى المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية أن التعديلات المقترحة من شأنها الإسهام في تنظيم قطاع الإعلانات بما يحقق الكفاءة ويحميه من الممارسات الضارة، إضافة إلى دعم الإجراءات التي من شأنها تسهيل منح التراخيص للجهات العاملة في هذا المجال بصورة أسرع وأكثر تنظيمًا.
ويقوم مشروع القانون على مجموعة من المبادئ التشريعية العامة التي تستهدف إعادة تنظيم قطاع الإعلانات في مملكة البحرين بما يحقق الكفاءة، ويحمي القطاع من الممارسات الضارة، إضافة إلى توفير آليات فعّالة تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة سريعة ومنظمة، بما ينسجم مع التطورات الحالية في مجال الإعلان وتنظيمه.
وقد انتهى مجلسا الشورى والنواب إلى الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع توافقهما على مسمى المشروع ومواده من الأولى حتى الخامسة، فيما انحصر الخلاف بين المجلسين في ديباجة مشروع القانون فقط.
ويتكون مشروع القانون من ديباجة وخمس مواد، حيث نصت المادة الأولى على حلول كلمة “الوزارة” محل عبارة “وزارة البلديات والزراعة”، وكلمة “الوزير” محل عبارة “وزير البلديات والزراعة” أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.
أما المادة الثانية فجاءت باستبدال نصوص المواد (1) و(6) و(10) و(16) و(17) من ذات المرسوم بقانون، حيث تناولت المادة (1) تعريفات مهمة، وألزمت المادة (6) بالحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بشأن موضوع الإعلان، فيما منحت المادة (10) للوزارة سلطة التفتيش على الإعلانات وإزالة المخالف منها.
كما تناولت المادة (16) العقوبات المقررة على أعمال الإعلان دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة للترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدام طرق غير مشروعة للحصول على الترخيص أو التسبب في تعطيل عمل المفتشين أو حجب البيانات والسجلات اللازمة، وتتعدد العقوبات بتعدد الإعلانات المخالفة، فيما قررت المادة (17) العقوبة على إزالة أو كسر أو تمزيق أو تشويه أو إتلاف إعلان مرخص به أو جزء منه.
وتضمنت المادة الثالثة إضافة مادة جديدة برقم (14) مكررا تجيز للوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء – إسناد بعض المهام إلى جهات أخرى، ونصت المادة الرابعة على إلغاء المادة (5) المتعلقة بتشكيل لجنة الجهات المعنية بتطبيق القانون، بينما جاءت المادة الخامسة مادة تنفيذية.
